تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
لم يمكثوا ( 1 ) فوضعوا الجنازة ، فلم يجئ قوم ألا قال لهم ( عليه السلام ) : صلوا عليها ) ( 2 ) . وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ( كبر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ، ثم مشى ساعة ، ثم وضعه وكبر عليه خمس تكبيرات أخرى ، يصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة ) ( 3 ) . وفي خبر عقبة : ان الصادق ( عليه السلام ) قال : ( اما بلغكم ان رجلا صلى عليه علي ( عليه السلام ) فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات . وقال : انه بدري ، عقبي ، أحدي ، من النقباء الاثني عشر ، وله خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة ) ( 4 ) . وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ( كبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة ، وكبر علي ( عليه السلام ) عندكم على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة ، كلما أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل ، فيضعه ويكبر حتى انتهى إلى قبره ، خمس مرات ) ( 5 ) . فتبين رجحان الصلاة بظهور الفتوى ، وكثرة الأخبار . وقال الفاضل : ان خيف على الميت كره تكرار الصلاة والا فلا ، وظاهره انه إن نافى التعجيل أيضا ( 6 ) كره . وهذا فيه جمع بين الأخبار ، الا انه لا يرد في الصلاة على القبر .
هامش
( 1 ) في م سواد ، وفي المصدرين : ( يمكنوا ) . ( 2 ) التهذيب 3 : 325 ح 1012 ، الاستبصار 1 : 484 ح 1877 . ( 3 ) الكافي 3 : 186 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 3 : 318 ح 985 . ( 5 ) الكافي 3 : 186 ح 3 ، الفقيه 1 : 101 ح 470 ، التهذيب 3 : 197 ح 455 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 : 51 .