تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
تذنيب : أكثر هؤلاء حكموا بكراهية الصلاة على الجنازة مرتين . وظاهرهم اختصاص الكراهية بمن صلى على الميت ، لما تلوناه عنهم من جواز صلاة من فاتته على القبر ، أو يريدون بالكراهية قبل الدفن حتى ينتظم الكلام . وابن إدريس قيد الكراهية بالصلاة جماعة ، لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فرادى ( 1 ) . وقد روى إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة ، فلما فرغ جاء قوم فقالوا ، فاتتنا الصلاة عليها ، فقال صلى الله عليه وآله : ( ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين ، ادعوا له وقولوا خيرا ) ( 2 ) . ومثله رواية وهب بن وهب ، عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( 3 ) . وبإزاء هاتين الروايتين روايات ، منها : رواية عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلي عليه ) ( 4 ) . ورواية يونس بن يعقوب عنه ( عليه السلام : ( إن أدركتها قبل أن تدفن ، فان شئت فصل عليها ) ( 5 ) . ورواية عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر ( عليه السلام ) : ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها ، فوجد الحفرة لم
هامش
( 1 ) السرائر : 81 . ( 2 ) التهذيب 3 : 324 ح 1010 الاستبصار 1 : 484 ح 1878 . ( 3 ) قرب الإسناد : 63 ، التهذيب 3 : 332 ح 1040 ، الاستبصار 1 : 485 ح 1879 . ( 4 ) التهذيب 3 : 334 ح 1045 ، الاستبصار 1 : 484 ح 1874 . ( 5 ) التهذيب 3 : 334 ح 1046 ، الاستبصار 1 : 484 ح 1875 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 411 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث