تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
وليلة ( 1 ) . وقال ابن حمزة : وان فاتته الصلاة ، صلى على القبر إلى انقضاء يوم وليلة ( 2 ) . وقال سلار : يجوز الصلاة على القبر إلى ثلاثة أيام ( 3 ) . وكلام الشيخ يشعر بأن به رواية ( 4 ) . وقال ابن إدريس : ومن فاتته الصلاة على الجنازة ، جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة ، وجعله أظهر من القول بثلاثة أيام ( 5 ) . قلت : وأكثر هذه ظاهرة فيمن صلي عليه ، وفي الجواز بمعناه الحقيقي لا الدعاء . ويلزم من جوازها فيمن صلي عليه وجوبها في فاقد الصلاة ، لأن العمومات الدالة سالمة عن معارض كون الميت غير صالح للصلاة عليه . وقول المحقق : انه يساوي من فني في قبره ، محض الدعوى ، ولأنه مهما قدر ( 6 ) الجواز به قدرنا به الوجوب . ومنع الصلاة على الأنبياء ، لانتفاء ما قدره به العلماء ، أو لما حكاه الشيخ في الخلاف من استلزامه الفتنة ، لما روي عنه ( عليه السلام ) : ( لا تتخذوا قبري وثنا يعبد ، لعن الله اليهود فإنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ( 7 ) ، أو لما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : ( أنا أكرم على ربي من أن يتركني في قبري أكثر من ثلاث ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الغنية : 502 . ( 2 ) الوسيلة : 120 . ( 3 ) المراسم : 80 . ( 4 ) الخلاف 1 : 726 المسألة : 548 . ( 5 ) السرائر : 81 . ( 6 ) في س : قدرنا . ( 7 ) الخلاف 1 : 170 المسألة : 84 . والرواية في مسند أحمد 2 : 246 ، صحيح البخاري 2 : 111 ، سننن النسائي 4 : 96 ، السنن الكبرى 4 : 80 . ( 8 ) تلخيص الحبير 5 : 198 .