وليلة ( 1 ) .
وقال ابن حمزة : وان فاتته الصلاة ، صلى على القبر إلى انقضاء يوم وليلة ( 2 ) .
وقال سلار : يجوز الصلاة على القبر إلى ثلاثة أيام ( 3 ) . وكلام الشيخ يشعر
بأن به رواية ( 4 ) .
وقال ابن إدريس : ومن فاتته الصلاة على الجنازة ، جاز أن يصلي على القبر
يوما وليلة ، وجعله أظهر من القول بثلاثة أيام ( 5 ) .
قلت : وأكثر هذه ظاهرة فيمن صلي عليه ، وفي الجواز بمعناه الحقيقي لا
الدعاء . ويلزم من جوازها فيمن صلي عليه وجوبها في فاقد الصلاة ، لأن
العمومات الدالة سالمة عن معارض كون الميت غير صالح للصلاة عليه . وقول
المحقق : انه يساوي من فني في قبره ، محض الدعوى ، ولأنه مهما قدر ( 6 ) الجواز به
قدرنا به الوجوب . ومنع الصلاة على الأنبياء ، لانتفاء ما قدره به العلماء ، أو لما
حكاه الشيخ في الخلاف من استلزامه الفتنة ، لما روي عنه ( عليه السلام ) : ( لا
تتخذوا قبري وثنا يعبد ، لعن الله اليهود فإنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ( 7 ) ، أو
لما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : ( أنا أكرم على ربي من أن يتركني في قبري
أكثر من ثلاث ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الغنية : 502 .
( 2 ) الوسيلة : 120 .
( 3 ) المراسم : 80 .
( 4 ) الخلاف 1 : 726 المسألة : 548 .
( 5 ) السرائر : 81 .
( 6 ) في س : قدرنا .
( 7 ) الخلاف 1 : 170 المسألة : 84 .
والرواية في مسند أحمد 2 : 246 ، صحيح البخاري 2 : 111 ، سننن النسائي 4 : 96 ، السنن
الكبرى 4 : 80 .
( 8 ) تلخيص الحبير 5 : 198 .