تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
على الغامدية ( 1 ) وأمر علي ( عليه السلام ) بالصلاة على سراحة الهمدانية ( 2 ) وهما مرجومتان . وكذا يصلي الامام عليه ، لما قلناه . وكذا يصلى على الغال ، وهو : كاتم الغنيمة ليخص بها . وقول النبي صلى الله عليه وآله في الجهني الغال : ( صلوا على صاحبكم ) ( 3 ) للمبالغة في المنع من الغلول ، كما امتنع من الصلاة على المديون ( 4 ) مع أن الصلاة عليه مشروعة بالاجماع . وكذا يصلى على قاتل نفسه . وامتناع النبي صلى الله عليه وآله من الصلاة على قاتل نفسه بمشاقص ( 5 ) كالأول . وكذا يصلى على تارك الصلاة - وان قتل لتركها - وقاطع الطريق . الثامن : لا صلاة على السقط إذا لم يتسهل وان ولجته الروح ، أو مضى عليه : الأربعة أشهر التي ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله : ( انه ينفخ فيه الروح بعدها ) ( 6 ) لعدم تناول العموم له . وأولى إذا لم ينفخ الروح فيه وان ظهر التخطط أو اختلج . وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( السقط يصلى عليه ) ( 7 ) . مطلق ، فيحمل على المقيد بالاستهلال ، مع أن رواية المغيرة بن شعبة وهو مشهور بالانحراف عن علي ( عليه السلام ) ، ولما ولاه عمر الكوفة قال هل : أنت القوي
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 4 : 152 ح 4442 ، سنن النسائي 4 : 63 . ( 2 ) الفقيه 4 : 16 ح 28 ، التهذيب 10 : 47 ح 174 . ( 3 ) الجامع الصحيح 3 : 382 ، 1070 سنن النسائي 4 : 64 ، سنن الدارقطني 3 : 78 ، السنن الكبرى 9 : 101 . ( 4 ) تقدم في ص 302 الهامش 3 . ( 5 ) سنن أبي داود 3 : 206 ح 3185 ، الجامع الصحيح 3 : 380 ح 1068 ، سنن النسائي 4 : 66 ، السنن الكبرى 4 : 19 . ( 6 ) مسند أحمد 1 : 382 ، صحيح البخاري 4 : 135 ، سنن أبي داود 4 : 228 ح 4708 . ( 7 ) مسند أحمد 4 : 249 سنن أبي داود 3 : 205 ح 3180 ، السنن الكبرى 4 : 25 .