تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وفي المختلف : المشهور كراهة التكرار ( 1 ) وقد علمت الحال فيه . فرع له - رحمه الله - : لو قلع الميت ، صلى عليه من غير تقدير ( 2 ) لزوال المانع بالظهور . وهو تام مع بقاء شئ منه ، والقلع يدل عليه ، فلو صار رميما ففي الصلاة بعد إذ لا ميت . وهذا فيمن لم يصل عليه ، ولو كان قد صلى عليه ثم ظهر ، ففي استحباب التثنية القولان ، وكذا ينسحب تقديرها أيضا باليوم أو الثلاثة ، ويمكن عدم التقدير لعدم مقتضيه . تنبيهات : الأول : لا فرق في تكرار الصلاة بين الولي وغيره ، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى على المدفون ليلا جماعة ، رواه ابن عباس وقال : وانا فيهم ( 3 ) ، . ولو اختص التكرار بالولي صلى وحده . وتوجيه الثلاثة : بأنها أول حد الكثرة وآخر حد القلة ، لا وجه له . والتحديد بالشهر أخذا من صلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي ( 4 ) وبينهما مسيرة شهر ولولا الوحي لتأخر علمه به ، ظاهر الضعف ، فإنه صلى عليه ليوم موته باخبار الله تعالى ، ولا طريق إلى علم عدم صلاته لو زاد على شهر . وما نقل من صلاته صلى الله عليه وآله على البراء بن معرور بعد شهر ( 5 ) لا ينفي الزيادة عليه . الثاني : لو قدرنا بتقدير ابن الجنيد ( 6 ) فالظاهر : ان البلى غير شرط ، إذ
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 120 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 45 ، نهاية الإحكام 2 : 253 . ( 3 ) انظر : صحيح البخاري 2 : 113 ، صحيح مسلم 2 : 658 ح 954 ، سنن النسائي 4 : 85 ، السنن الكبرى 4 : 46 . ( 4 ) تقدم في 406 الهامش 4 . ( 5 ) المصنف لابن أبي شيبة 3 : 360 ، السنن الكبرى 4 : 49 . ( 6 ) راجع قوله في ص 409 الهامش 5 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 413 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث