السبع عن الكاظم ( عليه السلام ) ( 1 ) .
ولا يصلى على العضو التام في الأشهر . وروي عن عبد الله بن المغيرة ، أنه قال
: بلغني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه يصلى على كل عضو رجلا أو يدا أو
الرأس ، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه ( 2 ) . وعن محمد بن خالد ،
عمن ذكره ، عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن وجد له عضو تام صلي على ذلك
العضو ، فإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ) ( 3 ) وهذان مطرحان ، مع
ارسالهما .
وخبر إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن عليا وجد قطعا
من ميت ، فجمعت ثم صلى عليها ) ( 4 ) محمول على ما فيه الصدر . وصلاة أهل
مكة على يد عبد الرحمن ممنوعة ، لأن البلاذري روى أن اليد ألقيت باليمامة ( 5 ) .
وفعل أهل اليمامة ليس بحجة . سلمنا ، لكن لم يبق بمكة من يعتد بفعله من
الصحابة لخروجهم مع علي ( عليه السلام ) ، أو أن من صلى كان يرى الصلاة على
الغائب وسنبطله .
أما العضو غير التام فالقطع فيه بعدم الصلاة مطلقا عندنا . وبالغ بعض
العامة فاحتمل الصلاة على الشعرة مع علم موته ( 6 ) .
فرع :
إذا صلي على الصدر ، أو قلنا بالصلاة على العضو التام ، فالشرط فيه موت
هامش
( 1 ) تقدم في ص 316 الهامش 7 .
( 2 ) المعتبر 1 : 317 .
( 3 ) الكافي 3 : 212 ح 3 .
( 4 ) الفقيه 1 : 104 ح 483 ، التهذيب 1 : 337 ح 986 .
( 5 ) راجع الام 1 : 268 ، أسد الغابة 3 : 308 ، تلخيص الحبير 5 : 274 . وقد تقدمت في
ص 317 الهامش 1 .
( 6 ) انظر المحلى 5 : 138 .