تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
السبع عن الكاظم ( عليه السلام ) ( 1 ) . ولا يصلى على العضو التام في الأشهر . وروي عن عبد الله بن المغيرة ، أنه قال : بلغني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه يصلى على كل عضو رجلا أو يدا أو الرأس ، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه ( 2 ) . وعن محمد بن خالد ، عمن ذكره ، عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن وجد له عضو تام صلي على ذلك العضو ، فإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ) ( 3 ) وهذان مطرحان ، مع ارسالهما . وخبر إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن عليا وجد قطعا من ميت ، فجمعت ثم صلى عليها ) ( 4 ) محمول على ما فيه الصدر . وصلاة أهل مكة على يد عبد الرحمن ممنوعة ، لأن البلاذري روى أن اليد ألقيت باليمامة ( 5 ) . وفعل أهل اليمامة ليس بحجة . سلمنا ، لكن لم يبق بمكة من يعتد بفعله من الصحابة لخروجهم مع علي ( عليه السلام ) ، أو أن من صلى كان يرى الصلاة على الغائب وسنبطله . أما العضو غير التام فالقطع فيه بعدم الصلاة مطلقا عندنا . وبالغ بعض العامة فاحتمل الصلاة على الشعرة مع علم موته ( 6 ) . فرع : إذا صلي على الصدر ، أو قلنا بالصلاة على العضو التام ، فالشرط فيه موت
هامش
( 1 ) تقدم في ص 316 الهامش 7 . ( 2 ) المعتبر 1 : 317 . ( 3 ) الكافي 3 : 212 ح 3 . ( 4 ) الفقيه 1 : 104 ح 483 ، التهذيب 1 : 337 ح 986 . ( 5 ) راجع الام 1 : 268 ، أسد الغابة 3 : 308 ، تلخيص الحبير 5 : 274 . وقد تقدمت في ص 317 الهامش 1 . ( 6 ) انظر المحلى 5 : 138 .