من المبسوط : لا يصلى على الباغي لكفره ( 1 ) . وكذا في قتال أهل البغي من
المبسوط ( 2 ) وأما في هذا الباب من الخلاف فأوجب الصلاة على الباغي ، محتجا
بالعمومات ( 3 ) .
ونقل ابن إدريس عن الشيخ ايجاب الصلاة على أهل القبلة ( 4 ) .
فرع :
الصلاة على ولد الزنا تابعة لإسلامه ، ومن ثم منعه ابن إدريس بناءا على
كفره عنده ( 5 ) . والشيخ في الخلاف أوجبها عليه ، محتجا بالإجماع - إلا من قتادة -
والعمومات ( 6 ) . ويشكل قبل بلوغه إذ لالحاق له بأحد الأبوين ، ويمكن تبعية
الإسلام هنا للغة كالتحريم ، ويؤيد الاسلام تبعية الفطرة .
واما النفساء المسلمة فالصلاة عليها بالاجماع ، الا من الحسن البصري ( 7 ) .
والمراد ب ( حكم المسلم ) : الطفل الذي كمل ست سنين في الأشهر . ذكره :
الشيخ ( 8 ) وابن البراج ( 9 ) وابن زهرة ( 10 ) وابن حمزة ( 11 ) وسلار ( 12 ) والبصروي ،
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 182 .
( 2 ) المبسوط 7 : 278 .
( 3 ) الخلاف 5 : 344 المسألة : 13 .
( 4 ) السرائر : 80 .
( 5 ) السرائر : 81 .
( 6 ) الخلاف 1 : 714 المسألة 522 .
( 7 ) المغني 2 : 203 ، عمدة القاري 8 : 136 .
( 8 ) النهاية : 143 .
( 9 ) المهذب 1 : 128 .
( 10 ) الغنية : 502 .
( 11 ) الوسيلة : 118 .
( 12 ) المراسم : 80 .