تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وعن سليمان بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أول من جعل له النعش فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . وعن الحذاء عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أنه أول نعش أحدث في الاسلام ، اتخذته لها أسماء - كما رأت بالحبشة - أخذت جرائد فشدت على قوائمه ، ثم جللته ثوبا ( 2 ) . قال ابن الجنيد - بعد ذكر النعش للنساء - : ولا بأس بحمل الصبي على أيدي الرجال ، والجنازة على ظهور الدواب . قلت : النعش - لغة - : السرير عليه الميت ، أو السرير . وهنا يراد : المظلل عليه . الرابعة : يكره الاتباع بنار ، اجماعا ، وهو مروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) . وعن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى ان تتبع بمجمرة ) رواه السكوني ( 4 ) . ورواه الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) ولو كان ليلا جاز المصباح ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إن ابنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أخرجت ليلا ومعها مصابيح ) ( 6 ) . الخامسة : يكره اتباع النساء الجنازة ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( إرجعن مأزورات غير مأجورات ) ( 7 ) ولقول أم عطية : نهينا عن اتباع الجنازة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 124 ح 597 ، التهذيب 1 : 469 ح 1539 . ( 2 ) التهذيب 1 : 469 ح 1540 . ( 3 ) مسند أحمد 2 : 427 ، سنن أبي داود 3 : 203 ح 3171 ، المصنف لابن شبية 3 : 272 . ( 4 ) الكافي 3 : 147 ح 4 ، التهذيب 1 : 295 ح 864 ، الاستبصار 1 : 209 ح 736 . ( 5 ) الكافي 3 : 143 ح 4 ، التهذيب 1 : 307 ح 890 . ( 6 ) الفقيه 1 : 100 ح 466 . ( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 502 ح 1578 ، مسند أبي يعلى 7 : 109 ح 4056 ، تاريخ بغداد 9 : 102 ، السنن الكبرى 4 : 77 . ( 8 ) صحيح مسلم 2 : 646 ح 938 ، سنن ابن ماجة : 1 : 502 ح 1577 ، سنن أبي داود 3 : 202 : 3167 .