النوع من الامتياز وظاهر أن الأخبار لا تتناوله ، ثم لم نقف على دليل الشيخ
عليه ، ولا على اختصاص الأب والأخ .
وقال أبو الصلاح : يتحفى ، ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده خاصة ( 1 ) ويرده
ما تقدم .
فرع :
قال في التذكرة : يكره مس الجنازة بالأيدي والأكمام ، لأنه لا يؤمن معه
فساد الميت ( 2 ) .
الثانية : نقل الشيخ الاجماع على كراهية الاسراع بالجنازة ( 3 ) لقول النبي
( صلى الله عليه وآله ) : ( عليكم بالقصد في جنائزكم ) ( 4 ) لما رأى جنازة تمخض
مخضا ، وقال ابن عباس في جنازة ميمونة : ارفقوا فإنها أمكم ( 5 ) . ولو خيف على
الميت فالإسراع أولى .
قال المحقق : أراد الشيخ كراهية ما زاد على المعتاد ( 6 ) .
وقال الجعفي : السعي بها أفضل : وقال ابن الجنيد : يمشي بها خببا ( 7 ) .
قلت : السعي : العدو ، والخبب ضرب منه ، فهما دالان على السرعة .
وروى الصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن الميت إذا كان من أهل
الجنة نادى : عجلوا بي ، وإن كان من أهل النار نادى : ردوني ) ( 8 ) .
الثالثة : يستحب حمل النساء في النعش ، للستر .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 238 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 48 .
( 3 ) الخلاف 1 : 718 المسألة : 532 .
( 4 ) مسند أحمد 4 : 22 .
( 5 ) السنن الكبرى 4 : 22 .
( 6 ) المعتبر 1 : 333 .
( 7 ) مختلف الشيعة : 121 .
( 8 ) الفقيه 1 : 123 ح 592 .