تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
النوع من الامتياز وظاهر أن الأخبار لا تتناوله ، ثم لم نقف على دليل الشيخ عليه ، ولا على اختصاص الأب والأخ . وقال أبو الصلاح : يتحفى ، ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده خاصة ( 1 ) ويرده ما تقدم . فرع : قال في التذكرة : يكره مس الجنازة بالأيدي والأكمام ، لأنه لا يؤمن معه فساد الميت ( 2 ) . الثانية : نقل الشيخ الاجماع على كراهية الاسراع بالجنازة ( 3 ) لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( عليكم بالقصد في جنائزكم ) ( 4 ) لما رأى جنازة تمخض مخضا ، وقال ابن عباس في جنازة ميمونة : ارفقوا فإنها أمكم ( 5 ) . ولو خيف على الميت فالإسراع أولى . قال المحقق : أراد الشيخ كراهية ما زاد على المعتاد ( 6 ) . وقال الجعفي : السعي بها أفضل : وقال ابن الجنيد : يمشي بها خببا ( 7 ) . قلت : السعي : العدو ، والخبب ضرب منه ، فهما دالان على السرعة . وروى الصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن الميت إذا كان من أهل الجنة نادى : عجلوا بي ، وإن كان من أهل النار نادى : ردوني ) ( 8 ) . الثالثة : يستحب حمل النساء في النعش ، للستر .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 238 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 48 . ( 3 ) الخلاف 1 : 718 المسألة : 532 . ( 4 ) مسند أحمد 4 : 22 . ( 5 ) السنن الكبرى 4 : 22 . ( 6 ) المعتبر 1 : 333 . ( 7 ) مختلف الشيعة : 121 . ( 8 ) الفقيه 1 : 123 ح 592 .