تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
قال المحقق : وبه رواية نادرة ، ولا بأس بمتابعته تفصيا من المكروه ( 1 ) . قلت : روى السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرما : الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء ، والذي يقول قفوا ، والذي يقول استغفروا له غفر الله لكم ) ( 2 ) . ومنه يعلم كراهية مشي غير صاحب الجنازة بغير رداء ، ويظهر من ابن حمزة تحريمه ( 3 ) . اما صاحب الجنازة ، فيخلعه ليتميز عن غيره ، لما مر ، ولخبر ابن أبي عمير المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) وخبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) ( 5 ) . وذكره الجعفي ، وابن حمزة ( 6 ) والفاضلان ( 7 ) . وذكر ابن الجنيد أيضا التمييز - بطرح بعض زيه بإرسال طرف العمامة ، أو أخذ مئزر من فوقها - على الأب والأخ ، ولا يجوز على غيرهما . وابن حمزة منع هنا مع تجويزه الامتياز ( 8 ) فكأنه يخص النهي ( 9 ) في غير الأب والأخ بهذا النوع من الامتياز . وأنكر ابن إدريس الامتياز بهذين ، لعدم الدليل عليهما ، وزعم أنه من خصوصيات الشيخ ( 10 ) . ورده الفاضلان بأحاديث الامتياز ( 11 ) . ولعله إنما أنكر هذا
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 294 . ( 2 ) التهذيب 1 : 462 ح 1507 . ( 3 ) الوسيلة : 69 . ( 4 ) الكافي 3 : 204 ح 6 ، التهذيب 1 : 463 ح 1514 . ( 5 ) الكافي 3 : 204 ح 8 ، الفقيه 1 : 110 ح 509 ، علل الشرائع 1 : 307 ، التهذيب 1 : 463 ح 1515 . ( 6 ) الوسيلة : 69 . ( 7 ) المعتبر 1 : 342 ، مختلف الشيعة : 123 . ( 8 ) الوسيلة : 69 . ( 9 ) في س ، ط : التمييز . ( 10 ) السرائر : 34 ولاحظ المبسوط 1 : 189 . ( 11 ) المعتبر 1 : 342 ، مختلف الشيعة : 123 .