مات انقطع عمله ، وانه لا يزيد المؤمن عمره ألا خيرا ) ( 1 ) ، وقال علي ( عليه
السلام ) : ( بقية عمر المؤمن لا ثمن لها ، يدرك بها ما فات ، ويحي بها ما مات ) ( 2 ) .
ويجوز أن يكنى بالمخترم عن الكافر ، لأنه الهالك على الاطلاق بخلاف المؤمن ،
أو يراد بالمخترم من مات دون أربعين سنة كما ( 2 ) مر وإذا أريد به المستأصل فالجمع
أظهر .
وأفضل مشي المشيع وراءها : لأنها متبوعة لا تابعة ، ولرواية السكوني عن
الصادق ( عليه السلام ) باسناده إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( اتبعوا
الجنازة ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب ) ( 4 ) .
أو عن جانبيها ، لرواية سدير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( من أحب أن
يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير ) ( 5 ) .
وروى العامة عن علي ( عليه السلام ) أنه سمع رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) يقول : ( فضل الماشي خلف الجنازة على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على
التطوع ) ( 6 )
ويجوز أمامها ، لرواية محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : ( بين
يديها ، وعن يمينها ، وعن شمالها ، وعن خلفها ) ( 7 ) ولرواية إسحاق بن عمار عن
الصادق ( عليه السلام ) : ( المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ، ولا
هامش
( 1 ) مسند أحمد 2 : 316 ، السنن الكبرى 3 : 377 .
( 2 ) سجع الحمام في حكم الامام : 147 ح 506 عن كتاب التمثيل والمحاضرة للثعالبي ، الدعوات
للراوندي : 122 ح 298 .
( 3 ) تقدم في ص 284 الهامش 7 .
( 4 ) التهذيب 1 : 311 ح 901 .
( 5 ) الكافي 3 : 170 ح 6 .
( 6 ) المصنف لعبد الرزاق 3 : 447 ح 6267 ، شرح معاني الآثار 1 : 482 ، دعائم الاسلام 1 :
234 ، المطالب العالية 1 : 205 ح 732 ، 733 ، مجمع الزوائد 3 : 30 .
( 7 ) الكافي 3 : 169 ح 4 ، الفقيه 1 : 100 ح 467 .