وابن أبي عقيل : قدر أربع أصابع فما فوقها ( 1 ) .
والكل جائز ، لثبوت الشرعية ، مع عدم القاطع على قدر معين .
وهل تشق أو تكون صحيحة ؟ الخبر دل على الأول ، والعلة تدل على
الثاني ، والظاهر جواز الكل . نعم ، تعتبر الخضرة قطعا ، لخبر محمد بن علي بن
عيسى عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( لا يجوز اليابس ) ( 2 )
الثالث : في بدلها . والأجود أنه مع التعذر شجر رطب . وهو اختيار ابن
بابويه ( 3 ) والجعفي ، والشيخ في الخلاف ( 4 ) ، وعليه دلت مكاتبة علي بن بلال أبا
الحسن الثالث ( عليه السلام ) كما ذكره الصدوق ( 5 ) وفي التهذيب جعلها مجهولة
المكتوب إليه ( 6 ) .
والسدر أفضله ثم الخلاف ، وعكس المفيد ( 7 ) ويشهد للطرد خبر سهل بن
زياد ( 8 ) .
وفي خبر علي بن إبراهيم : ( عود الرمان ) ( 9 ) .
الرابع : في محلها . والمشهور أن إحداهما لاصقة بجلد الجانب ( 10 ) الأيمن
من ترقوته ، والأخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والإزار .
اختاره جماعة ( ) 11 ) منهم الصدوق في المقنع ( 12 ) وهو في خبر جميل ، قال :
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 44 .
( 2 ) التهذيب : 432 ح 1381 .
( 3 ) الفقيه 1 : 88 ح 407 .
( 4 ) الخلاف 1 : 704 المسألة : 499 .
( 5 ) الفقيه 1 : 88 ح 407 .
( 6 ) الكافي 3 : 153 ح 11 ، التهذيب 1 : 294 ح 860 .
( 7 ) المقنعة : 11 .
( 8 ) الكافي 3 : 153 ح 10 .
( 9 ) الكافي 3 : 154 ح 12 ، التهذيب 1 : 294 ح 861 .
( 10 ) في س : الميت .
( 11 ) المقنعة : 11 ، النهاية : 36 .
( 12 ) المقنع : 18 .