تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وابن أبي عقيل : قدر أربع أصابع فما فوقها ( 1 ) . والكل جائز ، لثبوت الشرعية ، مع عدم القاطع على قدر معين . وهل تشق أو تكون صحيحة ؟ الخبر دل على الأول ، والعلة تدل على الثاني ، والظاهر جواز الكل . نعم ، تعتبر الخضرة قطعا ، لخبر محمد بن علي بن عيسى عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( لا يجوز اليابس ) ( 2 ) الثالث : في بدلها . والأجود أنه مع التعذر شجر رطب . وهو اختيار ابن بابويه ( 3 ) والجعفي ، والشيخ في الخلاف ( 4 ) ، وعليه دلت مكاتبة علي بن بلال أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) كما ذكره الصدوق ( 5 ) وفي التهذيب جعلها مجهولة المكتوب إليه ( 6 ) . والسدر أفضله ثم الخلاف ، وعكس المفيد ( 7 ) ويشهد للطرد خبر سهل بن زياد ( 8 ) . وفي خبر علي بن إبراهيم : ( عود الرمان ) ( 9 ) . الرابع : في محلها . والمشهور أن إحداهما لاصقة بجلد الجانب ( 10 ) الأيمن من ترقوته ، والأخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والإزار . اختاره جماعة ( ) 11 ) منهم الصدوق في المقنع ( 12 ) وهو في خبر جميل ، قال :
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 44 . ( 2 ) التهذيب : 432 ح 1381 . ( 3 ) الفقيه 1 : 88 ح 407 . ( 4 ) الخلاف 1 : 704 المسألة : 499 . ( 5 ) الفقيه 1 : 88 ح 407 . ( 6 ) الكافي 3 : 153 ح 11 ، التهذيب 1 : 294 ح 860 . ( 7 ) المقنعة : 11 . ( 8 ) الكافي 3 : 153 ح 10 . ( 9 ) الكافي 3 : 154 ح 12 ، التهذيب 1 : 294 ح 861 . ( 10 ) في س : الميت . ( 11 ) المقنعة : 11 ، النهاية : 36 . ( 12 ) المقنع : 18 .