تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢

الحادية عشرة : يستحب ان يكتب على الحبرة واللفافة والقميص والعمامة والجريدتين : فلان يشهد ان لا إله إلا الله ، لخبر أبي كهمس : أن الصادق ( عليه السلام ) كتبه على حاشية كفن ولده إسماعيل ( 1 ) . وزاد ابن الجنيد : وأن محمدا رسول الله ( 2 ) . وزاد الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف : أسماء النبي والأئمة ( 3 ) وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه . والعمامة ذكرها الشيخ في المبسوط ( 4 ) وابن البراج ( 5 ) لعدم تخصيص الخبر . ولتكن الكتابة بتربة الحسين ( عليه السلام ) ، ومع عدمها بطين وماء ، ومع عدمه بالإصبع . وفي العزية للمفيد : بالتربة أو غيرها من الطين ( 6 ) . وابن الجنيد : بالطين والماء ( 7 ) . ولم يعين ابن بابويه ما يكتب به ( 8 ) . والظاهر : اشتراط التأثير في الكتابة ، لأنه المعهود . ويكره بالسواد ، قال المفيد : وبغيره من الأصباغ ( 9 ) . ولم ينقل استحباب كتابة شئ على الكفن سوى ذلك ، فيمكن أن يقال بجوازه قضية للأصل ، وبالمنع لأنه تصرف لم يعلم إباحة الشرع له . الثانية عشرة : يستحب أن يخاط الكفن بخيوطه ، قاله الشيخ في المبسوط ( 10 ) .

هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 289 ح 842 ، 309 ح 898 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 46 . ( 3 ) النهاية : 32 ، المبسوط 1 : 177 ، الخلاف 1 : 706 المسألة : 504 . ( 4 ) المبسوط 1 : 177 . ( 5 ) المهذب 1 : 61 . ( 6 ) السرائر : 32 ، مختلف الشيعة : 46 . ( 7 ) مختلف الشيعة : 46 . ( 8 ) مختلف الشيعة : 46 . ( 9 ) المقنعة : 11 . ( 10 ) المبسوط 1 : 177
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 372 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث