كتان ) ( 1 ) .
وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الكفن يكون بردا ، فإن لم يكن
بردا فاجعله كله قطنا ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا ) ( 2 ) . وهو
يعطي مغايرة البرد للقطن وأفضليته عليه ، فيحمل على الحبرة ، لما سبق من تسميتها
بردا ، ولعله الممتزج بالحرير ، هذا مع ضعف السند .
وعن يونس بن يعقوب عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( كفنت أبي في ثوبين
شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وفي عمامة كانت لعلي بن
الحسن ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينارا ) ( 3 ) ،
وهو يشعر بأفضلية البرد .
قلت : الشطوي - بفتح الشين المعجمة ، وفتح الطاء المهملة - منسوب إلى
شطا قرية بمصر ، قاله الجوهري ( 4 ) .
التاسعة : يكره في السواد ( 5 ) ، وكل صبغ على الأصح ، وعليه تحمل رواية
الحسين بن المختار : ( لا يكفن الميت في السواد ) ( 6 ) .
ومنع ابن البراج من المصبوغ ، ونقل الكراهية في الأسود . وكذا منع الممتزج
بالحرير ، وبما فيه أو له طراز من حرير ، ومن القميص المبتدأ للكفن إذا خيط ( 7 ) .
والأقرب الكراهة ، للأصل ، ولصحة الصلاة فيه ، ولخبر الحسن بن راشد
في المشبه بالعصب اليماني - بالعين والصاد المهملتين ، وهو البرد لأنه يصبغ
بالعصب وهو نبت - : ( إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 451 ح 1465 ، الاستبصار 1 : 211 ح 745 .
( 2 ) الكافي 3 : 149 ح 10 ، التهذيب 1 : 296 ح 870 ، الاستبصار 1 : 210 ح 740 .
( 3 ) الكافي 3 : 149 ح 8 ، التهذيب 1 : 434 ح 1393 ، الاستبصار 1 : 210 ح 742 .
( 4 ) الصحاح 6 : 2392 .
( 5 ) في ط زيادة : بل .
( 6 ) الكافي 3 : 149 ح 11 ، التهذيب 1 : 434 ح 1394
( 7 ) المهذب 1 : 59 - 60 .
( 8 ) الكافي 3 : 149 ح 12 ، التهذيب 1 : 435 ح 1396 ، الاستبصار 1 : 211 ح 744 .