تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
كتان ) ( 1 ) . وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الكفن يكون بردا ، فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا ) ( 2 ) . وهو يعطي مغايرة البرد للقطن وأفضليته عليه ، فيحمل على الحبرة ، لما سبق من تسميتها بردا ، ولعله الممتزج بالحرير ، هذا مع ضعف السند . وعن يونس بن يعقوب عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وفي عمامة كانت لعلي بن الحسن ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينارا ) ( 3 ) ، وهو يشعر بأفضلية البرد . قلت : الشطوي - بفتح الشين المعجمة ، وفتح الطاء المهملة - منسوب إلى شطا قرية بمصر ، قاله الجوهري ( 4 ) . التاسعة : يكره في السواد ( 5 ) ، وكل صبغ على الأصح ، وعليه تحمل رواية الحسين بن المختار : ( لا يكفن الميت في السواد ) ( 6 ) . ومنع ابن البراج من المصبوغ ، ونقل الكراهية في الأسود . وكذا منع الممتزج بالحرير ، وبما فيه أو له طراز من حرير ، ومن القميص المبتدأ للكفن إذا خيط ( 7 ) . والأقرب الكراهة ، للأصل ، ولصحة الصلاة فيه ، ولخبر الحسن بن راشد في المشبه بالعصب اليماني - بالعين والصاد المهملتين ، وهو البرد لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت - : ( إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 451 ح 1465 ، الاستبصار 1 : 211 ح 745 . ( 2 ) الكافي 3 : 149 ح 10 ، التهذيب 1 : 296 ح 870 ، الاستبصار 1 : 210 ح 740 . ( 3 ) الكافي 3 : 149 ح 8 ، التهذيب 1 : 434 ح 1393 ، الاستبصار 1 : 210 ح 742 . ( 4 ) الصحاح 6 : 2392 . ( 5 ) في ط زيادة : بل . ( 6 ) الكافي 3 : 149 ح 11 ، التهذيب 1 : 434 ح 1394 ( 7 ) المهذب 1 : 59 - 60 . ( 8 ) الكافي 3 : 149 ح 12 ، التهذيب 1 : 435 ح 1396 ، الاستبصار 1 : 211 ح 744 .