تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
فقال : إنهما ليعذبان ، وما يعذبان بكبير ، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ) ، وأخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة ، وقال : ( لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا ) ( 1 ) . وروى الأصحاب : إن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر يعذب صاحبه - وقيل هو قيس بن فهد ، أو ابن قمير الأنصاري - فشق جريدة بنصفين ، فجعل واحدا عند رأسه ، والآخر عند رجليه ، وقال : ( يخفف عنه العذاب ما كانا خضراوين ) ( 2 ) . وفي خبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( إنما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة ، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم ، وإنما جعلت السعفتان لذلك ، فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفافها إن شاء الله ) ( 3 ) . قال المرتضى وابن أبي عقيل : التعجب من ذلك كتعجب الملحدة من الطواف والرمي وتقبيل الحجر ، بل من غسل الميت وتكفينه مع سقوط التكليف عنه ، وكثير من الشرائع مجهولة العلل ( 4 ) . الثاني : في قدرها . والمشهور قدر عظم الذراع . وفي خبر يونس عنه : ( قدر ذراع ) ( 5 ) . وروى الصدوق : ( قدر الذراع أو الشبر ) ( 6 ) . وفي خبر جميل بن دراج : ( قدر شبر ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مسند أحمد 1 : 225 ، سنن الدارمي 1 : 188 ، صحيح البخاري 2 : 124 ، صحيح مسلم 1 : 240 ح 292 ، سنن أبي داود 1 : 6 ح 20 ، سنن النسائي 4 : 106 ، السنن الكبرى 1 : 104 . ( 2 ) الفقيه 1 : 88 ح 405 . ( 3 ) الكافي 3 : 152 ح 4 ، الفقيه 1 : 89 ح 410 ، علل الشرائع 1 : 302 . ( 4 ) الاستبصار : 36 . ( 5 ) الكافي 3 : 143 ح 1 ، التهذيب 1 : 306 ح 888 . ( 6 ) الفقيه 1 : 87 ح 403 . ( 7 ) الكافي 3 : 152 ح 5 ، التهذيب 1 : 309 ح 897 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 369 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث