تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
( توضع من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص ) ( 1 ) . وقال في غيره كما قال والده في الرسالة : أن اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار ، واليمنى كما سبق ( 2 ) . وقال الجعفي : إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأخرى نصف مما يلي الساق ، ونصف مما يلي الفخذ . وهو في خبر يونس عنهم ( عليه السلام ) ( 3 ) قال المحقق - رحمه الله - في المعتبر : مع هذا الخلاف الجزم بالقدر المشترك ، وهو : وضعها مع الميت في كفنه أو قبره كيف شئت ( 4 ) . هذا مع إمكان ذلك ، ومع تعذره للتقية توضع حيث يمكن - لخبر سهل بن زياد ( 5 ) . وفي مكاتبة أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : ( ليستخف بها ، وليجتهد في ذلك جهده ) ( 6 ) - ولو في القبر ، لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) . ولو أنسيت أو تركت ، فالأولى جواز وضعها على القبر ، كما في الخبر النبوي ( 8 ) . قال الأصحاب : وتوضع مع جميع أموات المسلمين حتى الصغار ، لإطلاق الأمر بذلك ( 9 ) ، قالوا : ويجعل على الجريدتين قطن ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 152 ح 5 ، التهذيب 1 : 309 ح 897 . ( 2 ) الفقيه 1 : 91 ، وحكاه عن والده العلامة في مختلف الشيعة : 44 . ( 3 ) الكافي 3 : 143 ح 1 ، التهذيب 1 : 306 ح 888 . ( 4 ) المعتبر 1 : 288 . ( 5 ) الكافي 3 : 153 ح 8 . ( 6 ) التهذيب 1 : 448 ح 1451 . ( 7 ) الكافي 3 : 153 ح 9 ، التهذيب 1 : 328 ح 958 . ( 8 ) الفقيه 1 : 88 ح 405 . ( 9 ) راجع : النهاية : 43 . ( 10 ) راجع : المهذب 1 : 61 ، المراسم : 49 .