تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وقال علي بن بابويه : ثم اقطع كفنه ، تبدأ بالنمط وتبسطه ، وتبسط عليه الحبر ، وتبسط الإزار على الحبر ، وتبسط القميص على الإزار ، وتكتب على قميصه ، وإزاره وحبره ( 1 ) . وظاهره مساواة الرجل والمرأة . وابنه الصدوق لما ذكر الثلاث الواجبة ، وحكم بأن العمامة والخرقة لا تعدان من الكفن ، قال : من أحب أن يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب ( 2 ) . وقال في المقنع كقول أبيه بلفظ الخبر ( 3 ) . وسلار ذكر الحبرة والخرقة للرجل ، ثم قال : ويستحب أن يزاد للمرأة لفافتين . قال : وأسبغ الكفن سبع قطع ، ثم خمس ، ثم ثلاث ( 4 ) . ويظهر منه زيادة اللفائف ، ومساواة الرجل للمرأة . وقال ابن أبي عقيل - رحمه الله - : الفرض : إزار ، وقميص ، ولفافة . والسنة ثوبان : عمامة ، وخرقة ، وجعل الإزار فوق القميص ، وقال : السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية ، فإن أعوزهم فثوب بياض ، والمرأة تكفن في ثلاثة : درع ، وخمار ، ولفافة . وقال ابن البراج في الكامل : يسن لفافتان زيادة على الثلاثة المفروضة إحداهما حبرة يمنية ، فإن كان الميت امرأة كانت إحدى اللفافتين نمطا ، فهذه الخمس هي الكفن ، ولا يجوز الزيادة عليها . ويتبع ذلك وإن لم يكن من الكفن : خرقة وعمامة ، وللمرأة خرقة للثديين ، قال : وان لم يوجد حبرة ولا نمط جاز أن يجعل بدل كل واحدة منهما إزار . ونحوه قال في المهذب ( 5 ) . وصرح بثلاثة أزر أحدهما الحبرة ، وهو ظاهر ابن
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 45 . ( 2 ) الفقيه 1 : 92 . ( 3 ) المقنع : 18 . ( 4 ) المراسم : 47 . ( 5 ) المهذب 1 : 60 .