تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
السابعة : قال كثير من الأصحاب : تزاد المرأة نمطا ( 1 ) ، وهو لغة : ضرب من البسط ، ولعله مراد . أو هو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي : الطرائق . وابن إدريس جعله الحبرة ، لدلالة الاسمين على الزينة ( 2 ) . والمفيد : تزاد المرأة ثوبين ، وهما : لفافتان ، أو لفافة ونمط ( 3 ) . وفي النهاية : نهايته خمسة أثواب ، وهي : لفافتان ، إحداهما : حبرة ، وقميص ، وازار ، وخرقة . والمرأة تزاد لفافة أخرى ونمطا ( 4 ) . وفي المبسوط مثل النهاية ، ثم قال ، وإن كانت امرأة زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة ( 5 ) فظاهره هنا مشاركة المرأة في الخمسة الأول وزيادتها لفافتين . وفي الخلاف : تزاد المرأة إزارين ( 6 ) . ولم يذكر الشيخ في التهذيب ما يدل على ذلك غير خبري محمد بن مسلم وسهل بن زياد ( 7 ) . وقال الجعفي : الخمسة : لفافتان وقميص ، وعمامة ، ومئزر . وقال : قد روي سبع : مئزر ، وعمامة ، وقميصان ، ولفافتان ، ويمنة ، وليس تعد الخرقة التي على فرجه من الكفن . قال : وروي : ليس العمامة من الكفن المفروض . وقال أبو الصلاح : يكفنه في : درع ، ومئزر ، ولفافة ، ونمط ، ويعممه . قال : والأفضل ان يكون الملاف ثلاثا : إحداهن حبرة يمنية ، وتجزئ واحدة ( 8 ) . وهذا اللفظ يدل على اشتراك الرجل والمرأة في النمط واللفائف . ولم يذكر البصروي النمط ، وسمى الإزار الواجب حبرة .
هامش
( 1 ) راجع : الاقتصاد : 248 ، المعتبر 1 : 285 ، مختلف الشيعة : 45 . ( 2 ) السرائر : 31 . ( 3 ) المقنعة : 12 . ( 4 ) النهاية : 31 . ( 5 ) المبسوط 1 : 176 . ( 6 ) الخلاف 1 : 701 المسألة : 491 . ( 7 ) التهذيب 1 : 324 ح 944 ، 945 . ( 8 ) الكافي في الفقيه : 237 .