تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبر ونصف ) ( 1 ) . وليكن تحتها قطن ، لما مر ، واختلاف الروايتين في القدر يدل على إرادة التقريب . ولا يشق رأسها ، أو يجعل فيها خيط يشدها . وليحنك بالعمامة ، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) . ولينشر وسطها على رأسه وترد إلى خلفه ، ويطرح طرفيها على ظهره لا كعمة الأعرابي - وقال في المبسوط : عمة الأعرابي بغير حنك ( 3 ) - وهذه الهيئة في خبر عثمان النوا عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) . وفي خبر معاوية بن وهب عنه ( عليه السلام ) : ( يلقى فضلها على وجهه ) ( 5 ) . وفي خبر يونس : ( يؤخذ وسط العمامة ، فيثنى على رأسه بالتدوير ، ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، ثم يمد على صدره ( 6 ) . والمشهور بين الأصحاب مضمون هذا الخبر ( 7 ) . وأما الخمار فأفتى به الأصحاب ( 8 ) وهو موجود في خبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ، ومنطق ، وخمار ، ولفافتين ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 305 ح 887 . ( 2 ) الكافي 3 : 145 ح 10 ، التهذيب 1 : 308 ح 895 . ( 3 ) المبسوط 1 : 179 . ( 4 ) الكافي 3 : 144 ح 8 ، التهذيب 1 : 309 ح 899 ، وفيهما : ( واطرح طرفيها على صدره ) . ( 5 ) الكافي 3 : 145 ح 11 ، التهذيب 1 : 293 ح 858 ، 310 ح 900 . ( 6 ) الكافي 3 : 143 ح 1 ، التهذيب 1 : 306 ح 888 . ( 7 ) راجع : المبسوط 1 : 179 ، النهاية : 36 ، المهذب 1 : 61 ، المعتبر 1 : 283 . ( 8 ) راجع : المعتبر 1 : 286 ، نهاية الإحكام 2 : 245 . ( 9 ) الكافي 3 : 147 ح 3 ، التهذيب 1 : 324 ح 945 .