تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
قلت : الدرع : القميص . - والمنطق - بكسر الميم وفتح الطاء - . ما يشده به الوسط ، ولعله المئزر . واللفافتان : الإزار والحبرة ، أو الإزار والنمط ( 1 ) . وفي خبر عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) : ( يكفن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة تشد بها وركيه لئلا يبدو منه شئ ، وليسا من الكفن ) ( 2 ) . والجمع بينه وبين ما تقدم أن النفي للكفن الواجب ، والأول يراد مطلق الكفن ، كما في خبر زرارة ، قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : العمامة للميت أمن الكفن هي ؟ قال : ( لا ) إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ) إلى قوله : ( إلى أن يبلغ خمسة فما زاد مبتدع . والعمامة سنة ، وأمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة ) وبعث الصادق ( عليه السلام ) بدينار ليشترى به حنوط وعمامة لأبي عبيدة الحذاء ( 3 ) . وعن يونس عن بعض رجاله عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : ( الكفن فريضة ، للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنة ) ( 4 ) . وخبر عبد الرحمن عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار ) ( 5 ) . وتزاد المرأة خرقة لثدييها ، لخبر سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه ، قال : سألته كيف تكفن المرأة ؟ قال : كما يكفن الرجل ، غير أنها يشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ، وتشد إلى ظهرها ) ( 6 ) . ولئلا يبدو حجم الثديين أو يضطربا فتنتشر الأكفان ، ولا تنزع هذه الخرقة في القبر .
هامش
( 1 ) في ط زيادة : والخمار : القناع . ( 2 ) الكافي 3 : 144 ح 6 ، التهذيب 1 : 293 ح 856 ، باختصار في الألفاظ . ( 3 ) الكافي 3 : 144 ح 5 ، التهذيب 1 : 292 ح 854 . ( 4 ) التهذيب 1 : 291 ح 851 . ( 5 ) الكافي 3 : 146 ح 1 ، التهذيب 1 : 324 ح 946 . ( 6 ) الكافي 3 : 147 ح 2 ، التهذيب 1 : 324 ح 944 .