قلت : الدرع : القميص . - والمنطق - بكسر الميم وفتح الطاء - . ما يشده به
الوسط ، ولعله المئزر . واللفافتان : الإزار والحبرة ، أو الإزار والنمط ( 1 ) .
وفي خبر عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) : ( يكفن في ثلاثة سوى
العمامة ، والخرقة تشد بها وركيه لئلا يبدو منه شئ ، وليسا من الكفن ) ( 2 ) .
والجمع بينه وبين ما تقدم أن النفي للكفن الواجب ، والأول يراد مطلق
الكفن ، كما في خبر زرارة ، قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : العمامة للميت أمن
الكفن هي ؟ قال : ( لا ) إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ) إلى قوله : ( إلى
أن يبلغ خمسة فما زاد مبتدع . والعمامة سنة ، وأمر النبي صلى الله عليه وآله
بالعمامة ) وبعث الصادق ( عليه السلام ) بدينار ليشترى به حنوط وعمامة لأبي
عبيدة الحذاء ( 3 ) .
وعن يونس عن بعض رجاله عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : ( الكفن
فريضة ، للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنة ) ( 4 ) .
وخبر عبد الرحمن عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تكفن في خمسة أثواب
أحدها الخمار ) ( 5 ) .
وتزاد المرأة خرقة لثدييها ، لخبر سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه ،
قال : سألته كيف تكفن المرأة ؟ قال : كما يكفن الرجل ، غير أنها يشد على ثدييها
خرقة تضم الثدي إلى الصدر ، وتشد إلى ظهرها ) ( 6 ) .
ولئلا يبدو حجم الثديين أو يضطربا فتنتشر الأكفان ، ولا تنزع هذه الخرقة
في القبر .
هامش
( 1 ) في ط زيادة : والخمار : القناع .
( 2 ) الكافي 3 : 144 ح 6 ، التهذيب 1 : 293 ح 856 ، باختصار في الألفاظ .
( 3 ) الكافي 3 : 144 ح 5 ، التهذيب 1 : 292 ح 854 .
( 4 ) التهذيب 1 : 291 ح 851 .
( 5 ) الكافي 3 : 146 ح 1 ، التهذيب 1 : 324 ح 946 .
( 6 ) الكافي 3 : 147 ح 2 ، التهذيب 1 : 324 ح 944 .