إذا فضت خواتمه علاه * يبيس القمحان من المدام ( 1 ) .
وليس فيهما صراحة بالمطلوب ، ولا في كلامه تعيين له .
قال في المعتبر : وهو خلاف المعروف بين العلماء ، بل هي الطيب
المسحوق ( 2 ) .
وقال الراوندي : قيل : إنها حبوب تشبه حب الحنطة التي تسمى بالقمح ،
تدق تلك الحبوب كالدقيق ، لها ريح طيب .
قال : وقيل : الذريرة هي الورد والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة ، وكلها
نبات ، ويجعل فيها اللاذن ويدق جميع ذلك .
ويجعل الذريرة أيضا على القطن الذي يوضع على الفرجين ، قاله ابن
بابويه ( 3 ) والشيخ في المبسوط ( 4 ) .
ولا يطيب بغير الكافور والذريرة ، لما مر . ولا يجب استيعاب كل المسجد
بالمسح .
الخامسة : يستحب عندنا أن يزاد الرجل والمرأة حبرة - بكسر الحاء وفتح
الباء - يمنية عبرية - منسوبة إلى موضع أو جانب واد - لقول أبي مريم الأنصاري :
سمعت الباقر ( عليه السلام ) يقول : ( كفن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة
أثواب : برد حبرة أحمر ، وثوبين أبيضين صحاريين ، وقال : إن الحسن بن علي
( عليهما السلام ) كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإن عليا ( عليه السلام )
كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 32 .
والبيت للنابغة الذبياني ، راجع ديوانه ص 112 .
( 2 ) المعتبر 1 : 284 .
( 3 ) الفقيه 1 : 92 ، المقنع : 18 .
( 4 ) المبسوط 1 : 179 .
( 5 ) التهذيب 1 : 296 ح 869 .
وذيل الحديث في الكافي 3 : 149 ح 9 ، والتهذيب 1 : 296 ح 868 .