تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
إذا فضت خواتمه علاه * يبيس القمحان من المدام ( 1 ) . وليس فيهما صراحة بالمطلوب ، ولا في كلامه تعيين له . قال في المعتبر : وهو خلاف المعروف بين العلماء ، بل هي الطيب المسحوق ( 2 ) . وقال الراوندي : قيل : إنها حبوب تشبه حب الحنطة التي تسمى بالقمح ، تدق تلك الحبوب كالدقيق ، لها ريح طيب . قال : وقيل : الذريرة هي الورد والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة ، وكلها نبات ، ويجعل فيها اللاذن ويدق جميع ذلك . ويجعل الذريرة أيضا على القطن الذي يوضع على الفرجين ، قاله ابن بابويه ( 3 ) والشيخ في المبسوط ( 4 ) . ولا يطيب بغير الكافور والذريرة ، لما مر . ولا يجب استيعاب كل المسجد بالمسح . الخامسة : يستحب عندنا أن يزاد الرجل والمرأة حبرة - بكسر الحاء وفتح الباء - يمنية عبرية - منسوبة إلى موضع أو جانب واد - لقول أبي مريم الأنصاري : سمعت الباقر ( عليه السلام ) يقول : ( كفن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أثواب : برد حبرة أحمر ، وثوبين أبيضين صحاريين ، وقال : إن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإن عليا ( عليه السلام ) كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 32 . والبيت للنابغة الذبياني ، راجع ديوانه ص 112 . ( 2 ) المعتبر 1 : 284 . ( 3 ) الفقيه 1 : 92 ، المقنع : 18 . ( 4 ) المبسوط 1 : 179 . ( 5 ) التهذيب 1 : 296 ح 869 . وذيل الحديث في الكافي 3 : 149 ح 9 ، والتهذيب 1 : 296 ح 868 .