تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء ) ( 1 ) . وخبر زيد باسناده إلى علي ( عليه السلام ) في المحترق : ( يصب عليه الماء ) ( 2 ) . ( وبالإسناد ) ( 3 ) عن علي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في المجدور ينسلخ إذا غسل : ( يمموه ) ( 4 ) . والطريق ضعيف برجال الزيدية إلا أن الشهرة تؤيده . ونقل الشيخ في تيمم المحترق إجماعنا ، وإجماع المسلمين إلا الأوزاعي حيث لم يذكر التيمم ( 5 ) وقد استقر الإجماع ، لانقراضه . تفريع : يلوح من الاقتصار على الصب الاجتزاء بالقراح ، لأن الماءين الآخرين لا تتم فائدتهما بدون الدلك غالبا ، وحينئذ الظاهر الاجتزاء بالمرة ، لأن الأمر لا يدل على التكرار . والضرب والمسح بيدي المباشر . ولو يمم الحي العاجز ، فالضرب والمسح بيدي العاجز بإعانة القادر ، ولو تعذر فكالميت . وظاهر الخبر ( 6 ) والأصحاب ( 7 ) ان التيمم مرة ، لإطلاق الأمر ، ولأن الغسل واحد وإنما تعدد باعتبار كيفيته . ووجه الثلاث : تعدد الفعل الذي يطلق عليه اسم الغسل . قلنا إن أريد استقلاله بالتسمية فمنعه ظاهر ، وإن أريد مطلق التسمية
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 333 ح 975 . ( 2 ) الكافي 3 : 213 ح 6 ، التهذيب 1 : 333 ح 976 . ( 3 ) في س ، ط : وباسناده . ( 4 ) التهذيب 1 : 333 ح 977 . ( 5 ) الخلاف 1 : 717 المسألة : 529 . ( 6 ) راجع الهامش 2 . ( 7 ) المقنعة : 13 ، المبسوط 1 : 180 ، المعتبر 1 : 268 .