والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء ) ( 1 ) .
وخبر زيد باسناده إلى علي ( عليه السلام ) في المحترق : ( يصب عليه الماء ) ( 2 ) .
( وبالإسناد ) ( 3 ) عن علي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في
المجدور ينسلخ إذا غسل : ( يمموه ) ( 4 ) .
والطريق ضعيف برجال الزيدية إلا أن الشهرة تؤيده .
ونقل الشيخ في تيمم المحترق إجماعنا ، وإجماع المسلمين إلا الأوزاعي
حيث لم يذكر التيمم ( 5 ) وقد استقر الإجماع ، لانقراضه .
تفريع :
يلوح من الاقتصار على الصب الاجتزاء بالقراح ، لأن الماءين الآخرين لا
تتم فائدتهما بدون الدلك غالبا ، وحينئذ الظاهر الاجتزاء بالمرة ، لأن الأمر لا يدل
على التكرار .
والضرب والمسح بيدي المباشر . ولو يمم الحي العاجز ، فالضرب والمسح
بيدي العاجز بإعانة القادر ، ولو تعذر فكالميت .
وظاهر الخبر ( 6 ) والأصحاب ( 7 ) ان التيمم مرة ، لإطلاق الأمر ، ولأن الغسل
واحد وإنما تعدد باعتبار كيفيته . ووجه الثلاث : تعدد الفعل الذي يطلق عليه
اسم الغسل .
قلنا إن أريد استقلاله بالتسمية فمنعه ظاهر ، وإن أريد مطلق التسمية
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 333 ح 975 .
( 2 ) الكافي 3 : 213 ح 6 ، التهذيب 1 : 333 ح 976 .
( 3 ) في س ، ط : وباسناده .
( 4 ) التهذيب 1 : 333 ح 977 .
( 5 ) الخلاف 1 : 717 المسألة : 529 .
( 6 ) راجع الهامش 2 .
( 7 ) المقنعة : 13 ، المبسوط 1 : 180 ، المعتبر 1 : 268 .