ويمكن عدمه ، للشك في الحديث ، فلا يرفع يقين الطهارة .
أما لو مس الجميع ، فلا إشكال في الوجوب .
وحكم في المعتبر بعدم تغسيل ميت يوجد في دار الكفر وإن كان فيه علامة ،
لاشتراك العالمات بين المسلمين والكفار ( 1 ) .
الثالث : المخالف عند المفيد لا يغسله المؤمن ولا يصلي عليه ، إلا لضرورة
فيغسله غسل أهل الخلاف ( 2 ) .
واحتج في التهذيب بأنه من القسم الثاني ( 3 ) ، وفيه منع ظاهر .
والقاضي ابن البراج : لا يغسل المخالف إلا لتقية ( 4 ) .
والمشهور : كراهيته . ولا ينبغي وضع الجريدة معه .
الرابع إذا فقد الغاسل ، وقد مر الخلاف فيه .
الخامس : إذا عدم الماء أو وصلته .
السادس : إذا عجز المسلم عن تغسيله ، إما لضرورة في نفسه ، أو لغير
ذلك . ولو لم يوجد إلا غير العارف بكيفية الغسل ، قال المفيد - في أحكام النساء - :
أجزأه صب الماء عليه ( 5 ) .
السابع : إذا لم يمكن تغسيله لخوف تناثر لحمه - كالمحترق والمجدور
والملسوع - صب عليه الماء صبا ، فإن خيف ذهاب اللحم أو الجلد بالصب سقط .
وهذه الأقسام الثلاثة ييممون ، لعموم بدليته من الغسل ، فيمسح وجهه ثم ظاهر
كفيه بعد الضرب على الأرض مرتين ، لأنه بدل من الغسل .
وروى ضريس عن زين العابدين أو الباقر ( عليهما السلام ) : ( المجدور
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 315 .
( 2 ) المقنعة : 13 .
( 3 ) التهذيب 1 : 335 .
( 4 ) المهذب 1 : 54 .
( 5 ) احكام النساء : 39 .