تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ويمكن عدمه ، للشك في الحديث ، فلا يرفع يقين الطهارة . أما لو مس الجميع ، فلا إشكال في الوجوب . وحكم في المعتبر بعدم تغسيل ميت يوجد في دار الكفر وإن كان فيه علامة ، لاشتراك العالمات بين المسلمين والكفار ( 1 ) . الثالث : المخالف عند المفيد لا يغسله المؤمن ولا يصلي عليه ، إلا لضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف ( 2 ) . واحتج في التهذيب بأنه من القسم الثاني ( 3 ) ، وفيه منع ظاهر . والقاضي ابن البراج : لا يغسل المخالف إلا لتقية ( 4 ) . والمشهور : كراهيته . ولا ينبغي وضع الجريدة معه . الرابع إذا فقد الغاسل ، وقد مر الخلاف فيه . الخامس : إذا عدم الماء أو وصلته . السادس : إذا عجز المسلم عن تغسيله ، إما لضرورة في نفسه ، أو لغير ذلك . ولو لم يوجد إلا غير العارف بكيفية الغسل ، قال المفيد - في أحكام النساء - : أجزأه صب الماء عليه ( 5 ) . السابع : إذا لم يمكن تغسيله لخوف تناثر لحمه - كالمحترق والمجدور والملسوع - صب عليه الماء صبا ، فإن خيف ذهاب اللحم أو الجلد بالصب سقط . وهذه الأقسام الثلاثة ييممون ، لعموم بدليته من الغسل ، فيمسح وجهه ثم ظاهر كفيه بعد الضرب على الأرض مرتين ، لأنه بدل من الغسل . وروى ضريس عن زين العابدين أو الباقر ( عليهما السلام ) : ( المجدور
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 315 . ( 2 ) المقنعة : 13 . ( 3 ) التهذيب 1 : 335 . ( 4 ) المهذب 1 : 54 . ( 5 ) احكام النساء : 39 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 327 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث