ولو مات وهي حية ، وعسر إخراجه ، قطع . ونقل الشيخ الاجماع فيه ( 1 ) .
ورواه وهب عن الصادق ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين في امرأة يموت في
بطنها الولد فيتخوف عليها : ( لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم
يتفق النساء ) ( 2 ) .
ولضعف وهب عدل في المعتبر إلى وجوب التوصل إلى إسقاطه صحيحا
ببعض العلاج ، فإن تعذر فالأرفق في إخراجه ثم الأرفق ، ويتولاه النساء ثم محارم
الرجال ، ثم الأجانب دفعا عن نفس الحي ( 3 ) .
وهذا لا ينافي الرواية .
ولو علم حياة الجنين بعد موتها بحركته ، شق بطنها من الجانب الأيسر - قاله الصدوق والشيخان ( 4 ) - واخرج ، توسلا إلى بقاء الحي .
ولخبر علي بن يقطين عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( يشق عن الولد ) ( 5 ) .
وابن أبي حمزة عن الصادق ( عليه السلام ) لما قيل له أيشق بطنها ويستخرج
الولد ؟ قال : ( نعم ) ( 6 ) .
وليس في الأخبار ذكر الأيسر ، ومن ثم أطلق في الخلاف ( 7 ) .
قال في التهذيب : وفي رواية ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة : ( يخرج الولد
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 729 ، و 730 المسألة : 557 .
( 2 ) قرب الإسناد : 64 ، الكافي 3 : 206 ح 2 ، التهذيب 1 : 344 ح 1008 ، وفي جميع : ( ترفق
به ( بدل ( يتفق ) .
( 3 ) المعتبر 1 : 316 .
( 4 ) الفقيه 1 : 97 ، المقنعة : 13 ، المبسوط 1 : 180 ، النهاية : 42 .
( 5 ) التهذيب 1 : 343 ح 1004 .
( 6 ) الكافي 3 : 155 ح 2 ، التهذيب 1 : 344 ح 1006 .
( 7 ) الخلاف 1 : 729 المسألة : 557 .