تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ولو مات وهي حية ، وعسر إخراجه ، قطع . ونقل الشيخ الاجماع فيه ( 1 ) . ورواه وهب عن الصادق ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين في امرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها : ( لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق النساء ) ( 2 ) . ولضعف وهب عدل في المعتبر إلى وجوب التوصل إلى إسقاطه صحيحا ببعض العلاج ، فإن تعذر فالأرفق في إخراجه ثم الأرفق ، ويتولاه النساء ثم محارم الرجال ، ثم الأجانب دفعا عن نفس الحي ( 3 ) . وهذا لا ينافي الرواية . ولو علم حياة الجنين بعد موتها بحركته ، شق بطنها من الجانب الأيسر - قاله الصدوق والشيخان ( 4 ) - واخرج ، توسلا إلى بقاء الحي . ولخبر علي بن يقطين عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( يشق عن الولد ) ( 5 ) . وابن أبي حمزة عن الصادق ( عليه السلام ) لما قيل له أيشق بطنها ويستخرج الولد ؟ قال : ( نعم ) ( 6 ) . وليس في الأخبار ذكر الأيسر ، ومن ثم أطلق في الخلاف ( 7 ) . قال في التهذيب : وفي رواية ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة : ( يخرج الولد
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 729 ، و 730 المسألة : 557 . ( 2 ) قرب الإسناد : 64 ، الكافي 3 : 206 ح 2 ، التهذيب 1 : 344 ح 1008 ، وفي جميع : ( ترفق به ( بدل ( يتفق ) . ( 3 ) المعتبر 1 : 316 . ( 4 ) الفقيه 1 : 97 ، المقنعة : 13 ، المبسوط 1 : 180 ، النهاية : 42 . ( 5 ) التهذيب 1 : 343 ح 1004 . ( 6 ) الكافي 3 : 155 ح 2 ، التهذيب 1 : 344 ح 1006 . ( 7 ) الخلاف 1 : 729 المسألة : 557 .