وتنزع هذه الأشياء ، قال ابن بابويه : إلا أن يصيب شيئا منها دم ( 1 ) .
وابن الجنيد : تنزع عنه الجلود ، والحديد المفرد ( 2 ) ، والمنسوج مع غيره ،
والسراويل ، إلا أن يكون فيه دم ( 3 ) .
وفي النهاية : يدفن جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين ، وقد روي : أنه
إذا أصابهما الدم دفنا معه ( 4 ) .
وفي الخلاف : يدفن بثيابه ، ولا ينزع منه إلا الجلود ( 5 ) .
والمفيد : ينزع عنه السروايل إلا أن يصيبه دم ، وينزع عنه الفرو والقلنسوة ،
وإن أصابهما دم دفنا معه ، وينزع الخف عنه على كل حال ( 6 ) . وابن إدريس : يدفن بثيابه وإن لم يصبها الدم ، وبالخف والفرو والقلنسوة
ان أصابها دم ، وإن لم يصبها دم نزعت ( 7 ) . وفي المعتبر : دفنه بثيابه وإن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون ، وقال :
الأوجه وجوب دفن السروال ، لأنه من الثياب .
وظاهره : ينزع عنه الخف والفرو والجلود وان أصابها الدم ، لأن دفنها
تضييع .
ولما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم
الجلود والحديد .
ولعدم تسمية الجلود ثوبا عرفا ، والرواية رواها رجال الزيدية ، فهي ضعيفة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 45 .
( 2 ) في ط : والفرو .
( 3 ) مختلف الشيعة : 45 .
( 4 ) النهاية : 40 .
( 5 ) الخلاف 1 : 710 المسألة : 514 .
( 6 ) المقنعة : 12 .
( 7 ) السرائر : 33 .
( 8 ) المعتبر 1 : 312 - 313 .
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في : مسند أحمد 1 : 247 ، سنن ابن ماجة 1 : 485
ح 1515 ، سنن أبي داود 3 : 195 ح 3134 ، السنن الكبرى 4 : 14 .