تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وتنزع هذه الأشياء ، قال ابن بابويه : إلا أن يصيب شيئا منها دم ( 1 ) . وابن الجنيد : تنزع عنه الجلود ، والحديد المفرد ( 2 ) ، والمنسوج مع غيره ، والسراويل ، إلا أن يكون فيه دم ( 3 ) . وفي النهاية : يدفن جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين ، وقد روي : أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه ( 4 ) . وفي الخلاف : يدفن بثيابه ، ولا ينزع منه إلا الجلود ( 5 ) . والمفيد : ينزع عنه السروايل إلا أن يصيبه دم ، وينزع عنه الفرو والقلنسوة ، وإن أصابهما دم دفنا معه ، وينزع الخف عنه على كل حال ( 6 ) . وابن إدريس : يدفن بثيابه وإن لم يصبها الدم ، وبالخف والفرو والقلنسوة ان أصابها دم ، وإن لم يصبها دم نزعت ( 7 ) . وفي المعتبر : دفنه بثيابه وإن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون ، وقال : الأوجه وجوب دفن السروال ، لأنه من الثياب . وظاهره : ينزع عنه الخف والفرو والجلود وان أصابها الدم ، لأن دفنها تضييع . ولما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد . ولعدم تسمية الجلود ثوبا عرفا ، والرواية رواها رجال الزيدية ، فهي ضعيفة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 45 . ( 2 ) في ط : والفرو . ( 3 ) مختلف الشيعة : 45 . ( 4 ) النهاية : 40 . ( 5 ) الخلاف 1 : 710 المسألة : 514 . ( 6 ) المقنعة : 12 . ( 7 ) السرائر : 33 . ( 8 ) المعتبر 1 : 312 - 313 . وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في : مسند أحمد 1 : 247 ، سنن ابن ماجة 1 : 485 ح 1515 ، سنن أبي داود 3 : 195 ح 3134 ، السنن الكبرى 4 : 14 .