تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
له شهيد ) ( 1 ) . والاعتبار بالرمق لا بالأكل والشرب ، لما مر . الخامس : المقتول من أهل العدل شهيد ، لفعل علي ( عليه السلام ) ( 2 ) ، وأوصى عمار ان لا يغسل ، وقال : إدفنوني بثيابي فإني مخاصم ( 3 ) ، وكذا وصى أصحاب الجمل ( 4 ) . وتغسيل أسماء ابنها عبد الله ، لعدم شرط الشهادة ، ولأنه أخذ وصلى ولم يمت في المعركة ( 5 ) . والمقتول من البغاة ليس بشهيد ، وتنتفي عنه أحكام الميت ، لكفره عند الشيخ ( 6 ) . وفي سير الخلاف : يغسل ويصلى عليه ، بناء على إسلامه ( 7 ) . السادس : أطلقت الشهادة في الأخبار على من قتل دون ماله ودون أهله وعلى المطعون والمبطون ( 8 ) والغريق والمهدوم عليه والنفساء ، لا بمعنى لحوق أحكام الشهيد بل المعنى المساواة أو المقاربة في الفضيلة . تتمات : روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( إنه نزع عن الشهيد : الفرو ، والخف ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنطقة ، والسراويل ، إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 3 : 21 ح 2539 . ( 2 ) التهذيب 1 : 331 ح 968 ، الاستبصار 1 : 214 ح 754 . ( 3 ) المصنف لابن أبي شيبة : 3 : 253 ، السنن الكبرى 4 : 17 . ( 4 ) المغني 2 : 402 ، ولاحظ المصنف لابن أبي شيبة 3 : 253 ، السنن الكبرى 4 : 17 ( 5 ) السنن الكبرى 4 : 17 . ( 6 ) المبسوط 1 : 182 ، الخلاف 1 : 714 المسألة : 524 . ( 7 ) الخلاف 1 : 344 المسألة : 13 . ( 8 ) ليست في س . ( 9 ) الكافي 3 : 211 ح 4 ، الفقيه 1 : 97 ح 449 ، الخصال : 333 ، التهذيب 1 : 332 ح 972 ، وفي الجميع : ( انه ينزع )
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 323 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث