تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
والطريق ضعيف ، مع مخالفته للمشهور وموافقته العامة : وروي أبان بن تغلب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن حمزة لأنه جرد ( 1 ) . فروع : الأول : لو قتل في الجهاد السائغ مع غيبة الإمام ، فالأولى أنه شهيد ، لإطلاق الأخبار ، وعموم بعضها ( 2 ) . وظاهر الشيخين المنع ، إلا مع الإمام أو نائبه ( 3 ) . قال في المعتبر : ما ذكراه فيه زيادة لم تعلم من النص ( 4 ) . الثاني : لا فرق بين الجنب وغيره على الأقوى ، وكذا الحائض والنفساء لو قتلتا لم تغسلا ، للعموم . وقال ابن الجنيد والمرتضى - في شرح الرسالة - : يغسل الجنب ، لإخبار النبي ( صلى الله عليه وآله ) بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب لمكان خروجه جنبا ( 5 ) . ولخبر عيص عن الصادق ( عليه السلام ) في الجنب يموت : ( يغسل من الجنابة ، ثم يغسل بعد غسل الميت ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 210 ح 1 ، الفقيه 1 : 97 ح 447 ، التهذيب 1 : 331 ح 969 ، الاستبصار 1 : 214 ح 755 . ( 2 ) لاحظ : الكافي 3 : 210 ح 1 ، 213 ح 7 ، الفقيه 1 : 97 ح 447 ، التهذيب 1 : 330 ح 967 ، 969 ، الاستبصار 1 : 213 ح 753 ، 755 . ( 3 ) المقنعة : 12 ، النهاية : 40 ، المبسوط 1 : 181 . ( 4 ) المعتبر 1 : 311 . ( 5 ) حكاه عنهما المحقق في المعتبر 1 : 310 . وخبر حنظلة في : الفقيه 1 : 97 ح 448 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 9 : 84 ح 6986 ، المستدرك على الصحيحين 3 : 204 ، السنن الكبرى 4 : 15 . ( 6 ) التهذيب 1 : 433 ح 1378 ، الاستبصار 1 : 194 ح 683 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 321 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث