والطريق ضعيف ، مع مخالفته للمشهور وموافقته العامة :
وروي أبان بن تغلب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ان رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) كفن حمزة لأنه جرد ( 1 ) .
فروع :
الأول : لو قتل في الجهاد السائغ مع غيبة الإمام ، فالأولى أنه شهيد ،
لإطلاق الأخبار ، وعموم بعضها ( 2 ) .
وظاهر الشيخين المنع ، إلا مع الإمام أو نائبه ( 3 ) .
قال في المعتبر : ما ذكراه فيه زيادة لم تعلم من النص ( 4 ) .
الثاني : لا فرق بين الجنب وغيره على الأقوى ، وكذا الحائض والنفساء لو
قتلتا لم تغسلا ، للعموم .
وقال ابن الجنيد والمرتضى - في شرح الرسالة - : يغسل الجنب ، لإخبار
النبي ( صلى الله عليه وآله ) بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب لمكان خروجه
جنبا ( 5 ) .
ولخبر عيص عن الصادق ( عليه السلام ) في الجنب يموت : ( يغسل من
الجنابة ، ثم يغسل بعد غسل الميت ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 210 ح 1 ، الفقيه 1 : 97 ح 447 ، التهذيب 1 : 331 ح 969 ، الاستبصار 1 :
214 ح 755 .
( 2 ) لاحظ : الكافي 3 : 210 ح 1 ، 213 ح 7 ، الفقيه 1 : 97 ح 447 ، التهذيب 1 : 330 ح 967 ،
969 ، الاستبصار 1 : 213 ح 753 ، 755 .
( 3 ) المقنعة : 12 ، النهاية : 40 ، المبسوط 1 : 181 .
( 4 ) المعتبر 1 : 311 .
( 5 ) حكاه عنهما المحقق في المعتبر 1 : 310 .
وخبر حنظلة في : الفقيه 1 : 97 ح 448 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 9 : 84 ح 6986 ،
المستدرك على الصحيحين 3 : 204 ، السنن الكبرى 4 : 15 .
( 6 ) التهذيب 1 : 433 ح 1378 ، الاستبصار 1 : 194 ح 683 .