تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
أو المعتكف ، لم يحرم الطيب في حقهما . تفريع : القلب وحده كالصدر ، لفحوى الرواية ( 1 ) ، ( 1 ) وكذا بعض كل واحد منهما ، أخذا بأنه من جملة يجب غسلها منفردة . وقطع في النهاية والمبسوط بتحنيط ما فيه عظم ( 2 ) ، قال : وإن كان موضع الصدر صلي عليه أيضا ( 3 ) . ولو وجد ميت في دار الإسلام غسل وجهز - قضاء للظاهر - وإن لم يكن فيه علامة الإسلام . ولو كان في دار الحرب اعتبرت العلامة المفيدة للظن كالختان ، ومع عدمها يسقط ، للأصل . والظاهر : ان حكم الإحرام مستمر حتى يحل الطيب - وإن تحلل من غيره - لفحوى اللفظ . وفي سقوط غسلة الكافور احتمال يعرف مما يأتي إن شاء الله .
هامش
( 1 ) راجع ص 317 . ( 2 ) النهاية 40 ، المبسوط 1 : 182 . ( 3 ) المبسوط 1 : 182 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 319 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث