أو المعتكف ، لم يحرم الطيب في حقهما .
تفريع :
القلب وحده كالصدر ، لفحوى الرواية ( 1 ) ، ( 1 ) وكذا بعض كل واحد منهما ،
أخذا بأنه من جملة يجب غسلها منفردة .
وقطع في النهاية والمبسوط بتحنيط ما فيه عظم ( 2 ) ، قال : وإن كان موضع
الصدر صلي عليه أيضا ( 3 ) .
ولو وجد ميت في دار الإسلام غسل وجهز - قضاء للظاهر - وإن لم يكن فيه
علامة الإسلام . ولو كان في دار الحرب اعتبرت العلامة المفيدة للظن كالختان ،
ومع عدمها يسقط ، للأصل .
والظاهر : ان حكم الإحرام مستمر حتى يحل الطيب - وإن تحلل من غيره
- لفحوى اللفظ . وفي سقوط غسلة الكافور احتمال يعرف مما يأتي إن شاء الله .
هامش
( 1 ) راجع ص 317 .
( 2 ) النهاية 40 ، المبسوط 1 : 182 .
( 3 ) المبسوط 1 : 182 .