صلي عليه ( 1 ) وإن لم يوجد عضو تام لم يصل عليه ودفن ( 2 ) .
ويغسل المحرم ولا يقرب الكافور ، للخبر عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ( 3 ) .
ولقول الباقر والصادق ( عليهما السلام ) في رواية محمد بن مسلم : ( يغطى
وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا ) ( 4 ) .
ولصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن
عبد الرحمن بن الحسن مات مع الحسين ( عليه السلام ) بالأبواء ( 5 ) وهو محرم ، فصنع
به كما يصنع بالميت ، وغطى وجهه ولم يمسه طيبا ) ( 6 ) .
والمرتضى والجعفي وابن أبي عقيل : لا يغطى وجهه ورأسه ( 7 ) ، لظاهر قوله
( صلى الله عليه وآله ) : ( فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ) ( 8 ) .
قلنا : النص مقدم على الظاهر .
قالوا : في بعضها : ( ولا تخمروا رأسه ) ( 9 ) .
قلنا : لم يثبت عندنا .
وتغطى رجلاه ، خلافا للجعفي ، ويلبس المخيط .
والمرأة يخمر رأسها إجماعا ، ووجهها عندنا . ولو ماتت المعتدة للوفاة ،
هامش
( 1 ) في المصدرين بإضافة : ( ودفن ) .
( 2 ) الكافي 3 : 212 ح 3 ، الفقيه 1 : 104 ح 485 .
( 3 ) مسند أحمد 1 : 287 ، صحيح البخاري 2 : 96 ، صحيح مسلم 2 : 865 ح 1206 ، سنن ابن
ماجة 2 : 1030 ح 3084 ، سنن أبي داود 3 : 219 ح 3241 ، الجامع الصحيح 3 : 286
ح 951 .
( 4 ) التهذيب 1 : 330 ح 965 .
( 5 ) الأبواء : قرية قرب المدينة ، بينها وبين الجحفة مسافة ، وبها قبر آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله
عليه وآله . معجم البلدان 1 : 79 .
( 6 ) التهذيب 1 : 329 ح 963 .
( 7 ) حكاه عن المرتضى وابن أبي عقيل : المحقق في المعتبر 1 : 326 .
( 8 ) راجع ص 242 الهامش 9 .
( 9 ) راجع ص 242 الهامش 9 .