الروح ( 1 ) .
وفي خبر الديلمي عن الصادق ( عليه السلام ) إشارة إليه ( 2 ) .
وفي مكاتبة محمد بن الفضل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ( السقط يدفن
بدمه ) ( 3 ) . وظاهرها أنه لا يكفن أيضا ، ولم يذكره الشيخان ، وقال ابن البراج :
يلف بخرقة ( 4 ) فتحمل الرواية على الناقص عن أربعة جمعا .
وما فيه الصدر يغسل ، لمرفوعة رواها البزنطي : ( إذا قطع أعضاء يصلى
على العضو الذي فيه القلب ) ( 5 ) وهو يستلزم أولوية الغسل .
وعن الفضل بن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) في المقتول : ( ديته على
من وجد في قبيلته : صدره ويداه ، والصلاة عليه ) ( 6 ) .
ولشرف القلب بمحلية العلم والاعتقاد الموجب للنجاة .
وكذا عظام الميت تغسل ، لخبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) في
أكيل السبع فتبقى عظامه بغير لحم : ( يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ،
فإذا كان نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب ) ( 7 ) .
وكذا تغسل قطعة فيها عظم ، ذكره الشيخان ( 8 ) .
واحتج عليه في الخلاف بإجماعنا ، وبتغسيل أهل مكة أو اليمامة يد
عبد الرحمن بن عتاب ألقاها طائر من وقعة الجمل عرفت بنقش خاتمه ، وكان
هامش
( 1 ) مسند أحمد 1 : 382 ، صحيح البخاري 4 : 135 ، سنن أبي داود 4 : 228 ح 4708 .
( 2 ) الكافي 3 : 161 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 208 ح 6 ، التهذيب 1 : 329 ح 961 .
( 4 ) المهذب 1 : 56 .
( 5 ) أخرجها المحقق في المعتبر 1 : 317 عن جامع البزنطي .
( 6 ) الفقيه 1 : 104 ح 484 ، التهذيب 3 : 329 ح 1030 .
( 7 ) الكافي 3 : 212 ح 1 ، التهذيب 1 : 336 ح 983 ، و 3 : 329 ح 1028 .
( 8 ) المقنعة : 13 ، المبسوط 1 : 182 ، النهاية : 40 .