تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
الروح ( 1 ) . وفي خبر الديلمي عن الصادق ( عليه السلام ) إشارة إليه ( 2 ) . وفي مكاتبة محمد بن الفضل لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ( السقط يدفن بدمه ) ( 3 ) . وظاهرها أنه لا يكفن أيضا ، ولم يذكره الشيخان ، وقال ابن البراج : يلف بخرقة ( 4 ) فتحمل الرواية على الناقص عن أربعة جمعا . وما فيه الصدر يغسل ، لمرفوعة رواها البزنطي : ( إذا قطع أعضاء يصلى على العضو الذي فيه القلب ) ( 5 ) وهو يستلزم أولوية الغسل . وعن الفضل بن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) في المقتول : ( ديته على من وجد في قبيلته : صدره ويداه ، والصلاة عليه ) ( 6 ) . ولشرف القلب بمحلية العلم والاعتقاد الموجب للنجاة . وكذا عظام الميت تغسل ، لخبر علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) في أكيل السبع فتبقى عظامه بغير لحم : ( يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، فإذا كان نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب ) ( 7 ) . وكذا تغسل قطعة فيها عظم ، ذكره الشيخان ( 8 ) . واحتج عليه في الخلاف بإجماعنا ، وبتغسيل أهل مكة أو اليمامة يد عبد الرحمن بن عتاب ألقاها طائر من وقعة الجمل عرفت بنقش خاتمه ، وكان
هامش
( 1 ) مسند أحمد 1 : 382 ، صحيح البخاري 4 : 135 ، سنن أبي داود 4 : 228 ح 4708 . ( 2 ) الكافي 3 : 161 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 208 ح 6 ، التهذيب 1 : 329 ح 961 . ( 4 ) المهذب 1 : 56 . ( 5 ) أخرجها المحقق في المعتبر 1 : 317 عن جامع البزنطي . ( 6 ) الفقيه 1 : 104 ح 484 ، التهذيب 3 : 329 ح 1030 . ( 7 ) الكافي 3 : 212 ح 1 ، التهذيب 1 : 336 ح 983 ، و 3 : 329 ح 1028 . ( 8 ) المقنعة : 13 ، المبسوط 1 : 182 ، النهاية : 40 .