تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
قطعها الأشتر ثم قتله فحمل يده عقاب أو نسر ( 1 ) . وفي حسن محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( إذا قتل قتيل ، فلم يوجد إلا لحم بلا عظم ، لم يصل عليه ) ( 2 ) ولم يذكر الغسل ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر ، لصدق العظام على التامة والناقصة . ولو كان لحم بغير عظم فلا غسل ، قال ابن إدريس : ولا كفن ولا صلاة ( 3 ) . وأوجب سلار لفها في خرقة ودفنها ( 4 ) . ولم يذكره الشيخان . أما لو أبينت القطعة من حي ، فالأقرب أنها كالمبانة من الميت . وفي المعتبر : تدفن بغير غسل ولو كان فيها عظم ، لأنها من جملة لا تغسل ( 5 ) . قلنا : الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة . وفي النهاية والمبسوط : يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من حي ( 6 ) ، ولم يذكر تغسيلها ، والظاهر تلازمهما . وابن الجنيد : أطلق غسل ما فيه عظم ، وغسل عظم مفرد ( 7 ) ، ولم يذكر الصدر . وابنا بابويه : ان كان أكيل السبع فاغسل ما بقي منه ، وإن لم يبق منه إلا عظام جمعت وغسلت وصلي عليها ( 8 ) . وفي مرسل محمد بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن وجد عضو تام
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 167 المسألة 527 . ولاحظ في الحادثة : أسد الغابة 3 : 308 ، الام 1 : 268 ، تلخيص الحبير : 274 . ( 2 ) الكافي 3 : 212 ح 2 ، التهذيب 1 : 336 ح 984 و 3 ، 329 ح 1031 . ( 3 ) السرائر : 33 . ( 4 ) المراسم : 46 . ( 5 ) المعتبر 1 : 319 . ( 6 ) النهاية : 40 ، المبسوط 1 : 183 . ( 7 ) مختلف الشيعة : 46 . ( 8 ) الفقيه 1 : 87 ، المقنع : 19 وحكاه عن علي ابن بابويه ، العلامة في مختلف الشيعة : 46 .