قطعها الأشتر ثم قتله فحمل يده عقاب أو نسر ( 1 ) .
وفي حسن محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( إذا قتل قتيل ، فلم
يوجد إلا لحم بلا عظم ، لم يصل عليه ) ( 2 ) ولم يذكر الغسل
ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر ، لصدق العظام على التامة
والناقصة .
ولو كان لحم بغير عظم فلا غسل ، قال ابن إدريس : ولا كفن ولا
صلاة ( 3 ) . وأوجب سلار لفها في خرقة ودفنها ( 4 ) . ولم يذكره الشيخان .
أما لو أبينت القطعة من حي ، فالأقرب أنها كالمبانة من الميت .
وفي المعتبر : تدفن بغير غسل ولو كان فيها عظم ، لأنها من جملة لا تغسل ( 5 ) .
قلنا : الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة .
وفي النهاية والمبسوط : يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من
حي ( 6 ) ، ولم يذكر تغسيلها ، والظاهر تلازمهما .
وابن الجنيد : أطلق غسل ما فيه عظم ، وغسل عظم مفرد ( 7 ) ، ولم يذكر
الصدر .
وابنا بابويه : ان كان أكيل السبع فاغسل ما بقي منه ، وإن لم يبق منه إلا
عظام جمعت وغسلت وصلي عليها ( 8 ) .
وفي مرسل محمد بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن وجد عضو تام
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 167 المسألة 527 .
ولاحظ في الحادثة : أسد الغابة 3 : 308 ، الام 1 : 268 ، تلخيص الحبير : 274 .
( 2 ) الكافي 3 : 212 ح 2 ، التهذيب 1 : 336 ح 984 و 3 ، 329 ح 1031 .
( 3 ) السرائر : 33 .
( 4 ) المراسم : 46 .
( 5 ) المعتبر 1 : 319 .
( 6 ) النهاية : 40 ، المبسوط 1 : 183 .
( 7 ) مختلف الشيعة : 46 .
( 8 ) الفقيه 1 : 87 ، المقنع : 19 وحكاه عن علي ابن بابويه ، العلامة في مختلف الشيعة : 46 .