النظر الثاني : في المحل :
وهو المسلم ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إغسل كل الموتى ، إلا من
قتل بين الصفين ) ( 1 ) .
وكذا من هو بحكمه ، كسقط لأربعة أشهر ، لمقطوعة أحمد بن محمد ( 2 ) .
وفي رواية سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا استوت خلقته يجب
الغسل ) ( 3 ) .
والقطع في الأولى ، وضعف سند الثانية ، مغتفر بقبول ( 4 ) الأصحاب .
ولو نقص عن أربعة لم يغسل ، لفقد الموت الذي هو عدم الحياة عن محل
اتصف بها ، بخلاف الأول .
وفي الخلاف اعتبر الحياة في وجوب الغسل ( 5 ) .
والظاهر : أن الأربعة مظنتها ، ويلوح ذلك من خبر محمد بن مسلم عن
الباقر ( عليه السلام ) ( 6 ) .
وفي خبر يونس الشيباني عن الصادق ( عليه السلام : ( إذا مضت خمسة
أشهر فقد صار فيه الحياة ) ( 7 ) .
وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا بقي أربعة أشهر ينفخ فيه
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 213 ح 7 ، التهذيب 1 : 330 ح 967 ، الاستبصار 1 : 213 ح 753 ، باختصار في
الألفاظ .
( 2 ) التهذيب 1 : 328 ح 960 .
( 3 ) التهذيب 1 : 329 ح 962 ، وفي الكافي 3 : 208 ح 5 عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) .
( 4 ) في ط ، س : بقول .
( 5 ) الخلاف 1 : 709 المسألة : 512 .
( 6 ) الكافي 7 : 345 ح 10 ، التهذيب 10 : 283 ح 1103 .
( 7 ) الكافي 7 : 354 ح 11 ، الفقيه 4 : 108 ح 366 ، التهذيب 10 : 283 ح 1105 .