تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
النظر الثاني : في المحل : وهو المسلم ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( إغسل كل الموتى ، إلا من قتل بين الصفين ) ( 1 ) . وكذا من هو بحكمه ، كسقط لأربعة أشهر ، لمقطوعة أحمد بن محمد ( 2 ) . وفي رواية سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا استوت خلقته يجب الغسل ) ( 3 ) . والقطع في الأولى ، وضعف سند الثانية ، مغتفر بقبول ( 4 ) الأصحاب . ولو نقص عن أربعة لم يغسل ، لفقد الموت الذي هو عدم الحياة عن محل اتصف بها ، بخلاف الأول . وفي الخلاف اعتبر الحياة في وجوب الغسل ( 5 ) . والظاهر : أن الأربعة مظنتها ، ويلوح ذلك من خبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) ( 6 ) . وفي خبر يونس الشيباني عن الصادق ( عليه السلام : ( إذا مضت خمسة أشهر فقد صار فيه الحياة ) ( 7 ) . وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا بقي أربعة أشهر ينفخ فيه
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 213 ح 7 ، التهذيب 1 : 330 ح 967 ، الاستبصار 1 : 213 ح 753 ، باختصار في الألفاظ . ( 2 ) التهذيب 1 : 328 ح 960 . ( 3 ) التهذيب 1 : 329 ح 962 ، وفي الكافي 3 : 208 ح 5 عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) . ( 4 ) في ط ، س : بقول . ( 5 ) الخلاف 1 : 709 المسألة : 512 . ( 6 ) الكافي 7 : 345 ح 10 ، التهذيب 10 : 283 ح 1103 . ( 7 ) الكافي 7 : 354 ح 11 ، الفقيه 4 : 108 ح 366 ، التهذيب 10 : 283 ح 1105 .