والأقرب : الإعادة في الكافر ، لعدم الطهارة الحقيقية .
الحادي عشر : قال صاحب الفاخر : لا يغسل الجنب والحائض الميت .
فان أراد التحريم فهو غير مشهور ، مع رواية يونس بن يعقوب عن
الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ،
ولا بأس أن يليا غسله ( 1 ) وصرح به ابن بابويه رحمه الله ( 2 ) .
الثاني عشر : إذا فقد الزوج والنساء في المرأة ، ووجد الأب والجد ، فالأب
أولى لقول علي ( عليه السلام ) السالف ( 3 ) .
وقال ابن الجنيد : الجد أولى ، لصلاحيته لولاية الأب ، ولتقديمه في
النكاح ( 4 ) .
قلنا : معارض بالقرب ، ولتقدمه في الحضانة .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 428 ح 1362 .
( 2 ) الفقيه 1 : 98 .
( 3 ) تقدم في ص 303 الهامش 3 .
( 4 ) مختلف الشيعة : 45 .