تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
والأقرب : الإعادة في الكافر ، لعدم الطهارة الحقيقية . الحادي عشر : قال صاحب الفاخر : لا يغسل الجنب والحائض الميت . فان أراد التحريم فهو غير مشهور ، مع رواية يونس بن يعقوب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله ( 1 ) وصرح به ابن بابويه رحمه الله ( 2 ) . الثاني عشر : إذا فقد الزوج والنساء في المرأة ، ووجد الأب والجد ، فالأب أولى لقول علي ( عليه السلام ) السالف ( 3 ) . وقال ابن الجنيد : الجد أولى ، لصلاحيته لولاية الأب ، ولتقديمه في النكاح ( 4 ) . قلنا : معارض بالقرب ، ولتقدمه في الحضانة .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 428 ح 1362 . ( 2 ) الفقيه 1 : 98 . ( 3 ) تقدم في ص 303 الهامش 3 . ( 4 ) مختلف الشيعة : 45 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 314 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث