تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
( عليه السلام ) دال على المنع ( 1 ) . الثالث : الخنثى المشكل لثلاث أمره ظاهر ، وفوقها يغسله محارمه من الرجال والنساء من فوق الثياب ، لأنه موضع ضرورة . وعلى ما تقدم يجوز للأجانب بطريق الأولى عند عدم المحارم . وقال ابن البراج : لا يغسله رجل ، ولا امرأة ، ويمم ( 2 ) . وقال ابن الجنيد : تغسله أمته . وشراء أمة من تركته أو بيت المال ، أو استصحاب حاله في الصغر بعيدان ، لانتفاء الملك عن الميت ، مع الشك في جواز تغسيل الأمة المملوكة كما مر ، وانتفاء الصغر المزيل للشهوة . ولو قيل : بعد الأضلاع أو القرعة ، فلا إشكال . الرابع : المميز صالح لتغسيل الميت ، لصحة طهارته ، وأمره بالعبادة . ويمكن المنع ، لأن فعله تمرين ، والنية معتبرة . الخامس : يظهر من قول الفاضل القول بالتيمم عند فقد الغاسل المماثل والمحرم ( 3 ) كما سلف في رواية ( 4 ) وهي متروكة . وظاهر المذهب عدمه إلا مع خوف الغاسل على نفسه أو على الميت - كما يأتي إن شاء الله تعالى - مع أنه قال في التذكرة : قال علماؤنا : يدفن بغير غسل ولا تيمم ( 5 ) . السادس : لا يقدر الصبي بغير السن من بلوغ حد لا يشتهي مثله ، لأنه رد إلى جهالة . السابع : قال في المبسوط : لو تشاح الأولياء في الرجل ، قدم الأولى بالميراث من الرجال ولو كان الأولى نساء محارم .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 159 ح 12 ، الفقيه 1 : 95 ح 436 ، التهذيب 1 : 340 ح 997 . ( 2 ) التهذيب 1 : 56 . ( 3 ) منتهى المطلب 1 : 437 . ( 4 ) تقدمت في ص 310 الهامش 1 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 40 .