( عليه السلام ) دال على المنع ( 1 ) .
الثالث : الخنثى المشكل لثلاث أمره ظاهر ، وفوقها يغسله محارمه من
الرجال والنساء من فوق الثياب ، لأنه موضع ضرورة . وعلى ما تقدم يجوز
للأجانب بطريق الأولى عند عدم المحارم .
وقال ابن البراج : لا يغسله رجل ، ولا امرأة ، ويمم ( 2 ) .
وقال ابن الجنيد : تغسله أمته . وشراء أمة من تركته أو بيت المال ، أو
استصحاب حاله في الصغر بعيدان ، لانتفاء الملك عن الميت ، مع الشك في جواز
تغسيل الأمة المملوكة كما مر ، وانتفاء الصغر المزيل للشهوة .
ولو قيل : بعد الأضلاع أو القرعة ، فلا إشكال .
الرابع : المميز صالح لتغسيل الميت ، لصحة طهارته ، وأمره بالعبادة .
ويمكن المنع ، لأن فعله تمرين ، والنية معتبرة .
الخامس : يظهر من قول الفاضل القول بالتيمم عند فقد الغاسل المماثل
والمحرم ( 3 ) كما سلف في رواية ( 4 ) وهي متروكة .
وظاهر المذهب عدمه إلا مع خوف الغاسل على نفسه أو على الميت - كما يأتي
إن شاء الله تعالى - مع أنه قال في التذكرة : قال علماؤنا : يدفن بغير غسل ولا
تيمم ( 5 ) .
السادس : لا يقدر الصبي بغير السن من بلوغ حد لا يشتهي مثله ، لأنه
رد إلى جهالة .
السابع : قال في المبسوط : لو تشاح الأولياء في الرجل ، قدم الأولى بالميراث
من الرجال ولو كان الأولى نساء محارم .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 159 ح 12 ، الفقيه 1 : 95 ح 436 ، التهذيب 1 : 340 ح 997 .
( 2 ) التهذيب 1 : 56 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 : 437 .
( 4 ) تقدمت في ص 310 الهامش 1 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 40 .