تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
والضعف : العمل يجبره ، فإن الشيخين نصا عليه ( 1 ) وابني بابويه ( 2 ) وابن الجنيد وسلار ( 3 ) والصهرشتي ، وابن حمزة ( 4 ) وكذا المحقق في غير المعتبر ( 5 ) ، وابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد ( 6 ) . نعم ، لم يذكره ابن أبي عقيل ، ولا الجعفي ، ولا ابن البراج في كتابيه ، ولا ابن زهرة ، ولا ابن إدريس ، ولا الشيخ في الخلاف . وللتوقف فيه مجال ، لنجاسة الكافر في المشهور ، فكيف يفيد غيره الطهارة ؟ ! . فروع : الأول : المطلقة رجعيا زوجة بخلاف المطلقة البائن ، ولا فرق بين الزوجة الحرة والأمة ، والمدخول بها وغيرها . ولا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله ، وان كان الفرض بعيدا عندنا . والظاهر : جواز المس ( 7 ) للزوجين ، لجواز النظر . ولو قلنا بالتجريد زال الإشكال . الثاني : قال ابن الجنيد : الأحوط أن يقيم الرجل كتابية تغسل فرج رحمه ، ويغسل هو الباقي ، وكذا تقيم الزوجة كتابيا يغسل فرج زوجها ( 8 ) . ولم نقف على مأخذه ، مع أن نجاسة الكافر مانعة ، وخبر عمار عن الصادق
هامش
( 1 ) المقنعة : 13 المبسوط 1 : 175 ، النهاية : 42 . ( 2 ) الفقيه 1 : 95 ح 440 . ( 3 ) المراسم : 50 ( 4 ) الوسيلة : 63 . ( 5 ) شرائع الاسلام 1 : 37 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 50 . ( 7 ) في س : اللمس . ( 8 ) مختلف الشيعة : 45 .