والضعف : العمل يجبره ، فإن الشيخين نصا عليه ( 1 ) وابني بابويه ( 2 ) وابن
الجنيد وسلار ( 3 ) والصهرشتي ، وابن حمزة ( 4 ) وكذا المحقق في غير المعتبر ( 5 ) ، وابن
عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد ( 6 ) .
نعم ، لم يذكره ابن أبي عقيل ، ولا الجعفي ، ولا ابن البراج في كتابيه ، ولا
ابن زهرة ، ولا ابن إدريس ، ولا الشيخ في الخلاف .
وللتوقف فيه مجال ، لنجاسة الكافر في المشهور ، فكيف يفيد غيره
الطهارة ؟ ! .
فروع :
الأول : المطلقة رجعيا زوجة بخلاف المطلقة البائن ، ولا فرق بين الزوجة
الحرة والأمة ، والمدخول بها وغيرها . ولا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا ، بل لو
نكحت جاز لها تغسيله ، وان كان الفرض بعيدا عندنا .
والظاهر : جواز المس ( 7 ) للزوجين ، لجواز النظر . ولو قلنا بالتجريد زال
الإشكال .
الثاني : قال ابن الجنيد : الأحوط أن يقيم الرجل كتابية تغسل فرج رحمه ،
ويغسل هو الباقي ، وكذا تقيم الزوجة كتابيا يغسل فرج زوجها ( 8 ) .
ولم نقف على مأخذه ، مع أن نجاسة الكافر مانعة ، وخبر عمار عن الصادق
هامش
( 1 ) المقنعة : 13 المبسوط 1 : 175 ، النهاية : 42 .
( 2 ) الفقيه 1 : 95 ح 440 .
( 3 ) المراسم : 50
( 4 ) الوسيلة : 63 .
( 5 ) شرائع الاسلام 1 : 37 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 50 .
( 7 ) في س : اللمس .
( 8 ) مختلف الشيعة : 45 .