تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وآله ) في الميتة ولا محرم : ( تيمم ، ولا تمس ، ولا يكشف لها شئ من محاسنها ) ( 1 ) . وداود بن سرحان عن الصادق ( عليه السلام ) في الميت مع النساء : ( يدفن ولا يغسل ) ( 2 ) . وحمله الشيخ على أنه لا يغسل مجردا ، جمعا بين الأخبار ( 3 ) . وابن أبي يعفور ، وأبو عبد الله البصروي ، وأبو الصباح الكناني ، عنه ( عليه السلام : ( يلففنه ولا يغسلنه ) ( 4 ) ، وكذا في مقطوعة زيد الشحام ) ( 5 ) . والمنع مطلقا هو الأظهر فتوى ، والأشهر رواية ، والأصح إسنادا . وسادسها : إذا مات مسلم ولا مسلم ولا ذات رحم معه ، أو مسلمة ولا مسلمة معها ولا ذو رحم ، فالمشهور : تولي الكافر والكافرة الغسل بعد اغتسالهما ، لخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) . وروى عمرو بن خالد باسناده إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ) ( 7 ) . ولا أعلم مخالفا لهذا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر ، محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند ( 8 ) . وجوابه : منع النية هنا ، إذ الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه .
هامش
( 1 ) انظر : التهذيب 1 : 443 ح 1433 ، الاستبصار 1 : 303 ح 718 . ( 2 ) الكافي 3 : 158 ح 7 ، التهذيب 1 : 343 ح 1003 ، 438 ح 1415 ، الاستبصار 1 : 197 . ح 694 ، 201 ح 710 . ( 3 ) التهذيب 1 : 343 ، الاستبصار 1 : 197 . ( 4 ) الفقيه 1 : 94 ح 429 ، التهذيب 1 : 438 ح 414 ، 441 ، 1424 ، 1425 ، الاستبصار 1 : 197 ح 693 ، 201 ح 707 ، 708 . ( 5 ) التهذيب 1 : 443 ح 1432 ، الاستبصار 1 : 203 ح 717 . ( 6 ) الكافي 3 : 159 ح 12 ، الفقيه 1 : 95 ح 439 ، التهذيب 1 : 340 ح 997 . ( 7 ) التهذيب 1 : 443 ح 1433 ، الاستبصار 1 : 203 ح 718 . ( 8 ) المعتبر 1 : 326 .