وآله ) في الميتة ولا محرم : ( تيمم ، ولا تمس ، ولا يكشف لها شئ من محاسنها ) ( 1 ) .
وداود بن سرحان عن الصادق ( عليه السلام ) في الميت مع النساء : ( يدفن
ولا يغسل ) ( 2 ) .
وحمله الشيخ على أنه لا يغسل مجردا ، جمعا بين الأخبار ( 3 ) .
وابن أبي يعفور ، وأبو عبد الله البصروي ، وأبو الصباح الكناني ، عنه ( عليه
السلام : ( يلففنه ولا يغسلنه ) ( 4 ) ، وكذا في مقطوعة زيد الشحام ) ( 5 ) .
والمنع مطلقا هو الأظهر فتوى ، والأشهر رواية ، والأصح إسنادا .
وسادسها : إذا مات مسلم ولا مسلم ولا ذات رحم معه ، أو مسلمة
ولا مسلمة معها ولا ذو رحم ، فالمشهور : تولي الكافر والكافرة الغسل بعد
اغتسالهما ، لخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) .
وروى عمرو بن خالد باسناده إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( أما
وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ) ( 7 ) .
ولا أعلم مخالفا لهذا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر ، محتجا بتعذر
النية من الكافر مع ضعف السند ( 8 ) .
وجوابه : منع النية هنا ، إذ الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه .
هامش
( 1 ) انظر : التهذيب 1 : 443 ح 1433 ، الاستبصار 1 : 303 ح 718 .
( 2 ) الكافي 3 : 158 ح 7 ، التهذيب 1 : 343 ح 1003 ، 438 ح 1415 ، الاستبصار 1 : 197 .
ح 694 ، 201 ح 710 .
( 3 ) التهذيب 1 : 343 ، الاستبصار 1 : 197 .
( 4 ) الفقيه 1 : 94 ح 429 ، التهذيب 1 : 438 ح 414 ، 441 ، 1424 ، 1425 ، الاستبصار 1 :
197 ح 693 ، 201 ح 707 ، 708 .
( 5 ) التهذيب 1 : 443 ح 1432 ، الاستبصار 1 : 203 ح 717 .
( 6 ) الكافي 3 : 159 ح 12 ، الفقيه 1 : 95 ح 439 ، التهذيب 1 : 340 ح 997 .
( 7 ) التهذيب 1 : 443 ح 1433 ، الاستبصار 1 : 203 ح 718 .
( 8 ) المعتبر 1 : 326 .