تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
زيد بن علي بإسناده عن علي ( عليه السلام ) : ( إذا مات الرجل مع النساء ، وليس فيهن امرأة ( 1 ) ولا ذات محرم ، يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن الماء عليه ، ولا ينظرن إلى عورته ، ولا يلمسنه بأيديهن ) ( 2 ) . وأبو سعيد عن الصادق ( عليه السلام ) : ( المرأة تموت مع قوم ليس لها فيهم محرم صب الماء عليها ، والرجل بين النساء يصببن عليه ويلمسن ما كان يحل لهن النظر إليه ، فإذا بلغن ما لا يحل النظر إليه صببن مثله ( 4 ) . وجابر عن الباقر ( عليه السلام ) مثله ( 4 ) . والمفضل بن عمر عن الصادق ( عليه السلام ) في المرأة تموت مع رجال ليس معهم امرأة ولا ذو محرم لها : ( يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم : يغسل بطن كفيها ، ثم يغسل وجهها ، ثم يغسل ظهر كفيها ، ولا تمس ولا يكشف شئ من محاسنها . ( 5 ) . وأبو بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يغسل منها موضع الوضوء ) ( 6 ) . وجابر عنه ( عليه السلام ) : ( يغسل كفيها ) ( 7 ) ، ومثله خبر داود بن فرقد بسنده عنه ( عليه السلام ) ( 8 ) . وزيد بن علي بإسناده إلى علي ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه
هامش
( 1 ) في المصدرين : امرأته . ( 2 ) التهذيب 1 : 441 ح 1426 ، الاستبصار 1 : 201 ح 711 . ( 3 ) التهذيب 1 : 342 ح 1001 ، الاستبصار 1 : 204 ح 721 ، باختصار في الألفاظ . ( 4 ) التهذيب 1 : 442 ح 1427 ، الاستبصار 1 : 202 ح 712 . ( 5 ) الكافي 3 : 159 ح 13 ، الفقيه 1 : 95 ح 438 ، التهذيب 1 : 442 ح 1429 ، الاستبصار 1 : 200 ح 705 . ( 6 ) التهذيب 1 : 443 ح 1430 ، الاستبصار 1 : 203 ح 715 . ( 7 ) التهذيب 1 : 443 ح 1431 ، الاستبصار 1 : 203 ح 716 . ( 8 ) الكافي 3 : 157 ح 5 ، الفقيه 1 : 93 ح 428 ، التهذيب 1 : 442 ح 1428 ، الاستبصار 1 : 202 ح 713 .