وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق ( عليه
السلام ) ( 1 ) .
وظاهر المعتبر أنه لا يجوز للرجال تغسيل الصبية ، محتجا بأن الشرع أذن في
اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إلى تربيتهن بخلاف الصبية والأصل حرمة
النظر ( 2 ) .
ونقل في التذكرة إجماعنا على تغسيل الرجل الصبية ( 3 ) .
وخامسها : إذا فقد المماثل والرحم ، قيل : جاز للأجانب تغسيل الأجنبية
من فوق الثياب ، وللأجنبيات تغسيل الأجنبي من فوق الثياب ، وهو ظاهر
المفيد ( 4 ) لما ذكر في الصبيين .
وقطع به الشيخ في شرح كلامه من التهذيب ( 5 ) وقال أبو الصلاح وابن زهرة
به مع تغميض العينين ( 6 ) . وفي الزيادات منه جعل الشيخ الغسل مستحبا ( 7 ) ،
وكذا في الاستبصار ، وجوز الدفن بغير غسل ( 8 ) واعرض عن ذلك في النهاية
والمبسوط والخلاف ، وحكم بالدفن بغير غسل ولا تيمم ( 9 ) . وجوز في النهاية
تغسيل وجهها ويديها ( 10 ) .
والروايات المشهورة هذه :
هامش
( 1 ) وقال في ( من لا يحضره الفقيه ) بعد ذكر ما في الجامع 1 : 94 . وذكر عن الحلبي حديثا في معناه
عن الصادق ( عليه السلام ) .
( 2 ) المعتبر 1 : 342 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 40 .
( 4 ) المقنعة : 13 .
( 5 ) التهذيب 1 : 343 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 237 ، الغنية : 501 .
( 7 ) التهذيب 1 : 442 .
( 8 ) الاستبصار 1 : 202 ، 203 .
( 9 ) النهاية : 42 ، المبسوط 1 : 175 ، الخلاف 1 : 698 المسألة 485 .
( 10 ) النهاية : 43 .