تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) . وظاهر المعتبر أنه لا يجوز للرجال تغسيل الصبية ، محتجا بأن الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إلى تربيتهن بخلاف الصبية والأصل حرمة النظر ( 2 ) . ونقل في التذكرة إجماعنا على تغسيل الرجل الصبية ( 3 ) . وخامسها : إذا فقد المماثل والرحم ، قيل : جاز للأجانب تغسيل الأجنبية من فوق الثياب ، وللأجنبيات تغسيل الأجنبي من فوق الثياب ، وهو ظاهر المفيد ( 4 ) لما ذكر في الصبيين . وقطع به الشيخ في شرح كلامه من التهذيب ( 5 ) وقال أبو الصلاح وابن زهرة به مع تغميض العينين ( 6 ) . وفي الزيادات منه جعل الشيخ الغسل مستحبا ( 7 ) ، وكذا في الاستبصار ، وجوز الدفن بغير غسل ( 8 ) واعرض عن ذلك في النهاية والمبسوط والخلاف ، وحكم بالدفن بغير غسل ولا تيمم ( 9 ) . وجوز في النهاية تغسيل وجهها ويديها ( 10 ) . والروايات المشهورة هذه :
هامش
( 1 ) وقال في ( من لا يحضره الفقيه ) بعد ذكر ما في الجامع 1 : 94 . وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق ( عليه السلام ) . ( 2 ) المعتبر 1 : 342 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 40 . ( 4 ) المقنعة : 13 . ( 5 ) التهذيب 1 : 343 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 237 ، الغنية : 501 . ( 7 ) التهذيب 1 : 442 . ( 8 ) الاستبصار 1 : 202 ، 203 . ( 9 ) النهاية : 42 ، المبسوط 1 : 175 ، الخلاف 1 : 698 المسألة 485 . ( 10 ) النهاية : 43 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 308 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث