عدم النساء ( 1 ) .
فيجوز للزوجة الكافرة عند عدم الرجال ومحارم النساء تغسيل الزوج ، كذا
قاله بعضهم ( 2 ) .
والنية هنا مغتفرة كاغتفارها في تغسيل الكافر المسلم .
وثالثها : المحرمية ، لتسويغ النظر واللمس ، ولما مر ، ولكنه من وراء ثوب
محافظة على العورة . هذا مع عدم المماثل .
ورابعها : من لم يزد سنه على ثلاث سنين يجوز للنساء تغسيله مجردا ، لنص
الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) .
وقال المفيد وسلار : ابن خمس سنين - مجردا - وفوقها يغسلنه من فوق
الثياب ( 4 ) ولم نقف على مأخذه .
وكذلك الصبية يغسلها الرجال لثلاث سنين مجردة .
وشرط في النهاية في الموضعين عدم المماثل ( 5 ) وأطلق في المبسوط ( 6 ) .
وروي في الجارية : ( إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم
تغسل ) ( 7 ) أرسله محمد بن يحيى ، وهو مضطرب المتن والإسناد .
وفي جامع محمد بن الحسن : إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت
ولم تغسل وإن كانت بنت أقل من خمس غسلت ( 8 ) .
قال ابن طاووس - رحمه الله - : ما في التهذيب من لفظة ( أقل ) وهم .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 159 ح 12 ، الفقيه ، 1 : 95 ح 439 ، التهذيب 1 : 340 ح 997 .
( 2 ) كالعلامة في تذكرة الفقهاء 1 : 40 .
( 3 ) الكافي 3 : 160 ح 1 ، الفقيه 1 : 94 ح 431 ، التهذيب 1 : 341 ح 998 .
( 4 ) المقنعة : 13 ، المراسم : 50 .
( 5 ) النهاية : 41
( 6 ) المبسوط 1 : 176 .
( 7 ) التهذيب 1 : 341 ح 999 .
( 8 ) الفقيه 1 : 94 ح 432 .