تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
عدم النساء ( 1 ) . فيجوز للزوجة الكافرة عند عدم الرجال ومحارم النساء تغسيل الزوج ، كذا قاله بعضهم ( 2 ) . والنية هنا مغتفرة كاغتفارها في تغسيل الكافر المسلم . وثالثها : المحرمية ، لتسويغ النظر واللمس ، ولما مر ، ولكنه من وراء ثوب محافظة على العورة . هذا مع عدم المماثل . ورابعها : من لم يزد سنه على ثلاث سنين يجوز للنساء تغسيله مجردا ، لنص الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) . وقال المفيد وسلار : ابن خمس سنين - مجردا - وفوقها يغسلنه من فوق الثياب ( 4 ) ولم نقف على مأخذه . وكذلك الصبية يغسلها الرجال لثلاث سنين مجردة . وشرط في النهاية في الموضعين عدم المماثل ( 5 ) وأطلق في المبسوط ( 6 ) . وروي في الجارية : ( إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل ) ( 7 ) أرسله محمد بن يحيى ، وهو مضطرب المتن والإسناد . وفي جامع محمد بن الحسن : إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت ولم تغسل وإن كانت بنت أقل من خمس غسلت ( 8 ) . قال ابن طاووس - رحمه الله - : ما في التهذيب من لفظة ( أقل ) وهم .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 159 ح 12 ، الفقيه ، 1 : 95 ح 439 ، التهذيب 1 : 340 ح 997 . ( 2 ) كالعلامة في تذكرة الفقهاء 1 : 40 . ( 3 ) الكافي 3 : 160 ح 1 ، الفقيه 1 : 94 ح 431 ، التهذيب 1 : 341 ح 998 . ( 4 ) المقنعة : 13 ، المراسم : 50 . ( 5 ) النهاية : 41 ( 6 ) المبسوط 1 : 176 . ( 7 ) التهذيب 1 : 341 ح 999 . ( 8 ) الفقيه 1 : 94 ح 432 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 307 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث