السلام ) ( 1 ) .
ويكره الجماع للمحتلم ، ولا يكره بعد جماع ، لفعل النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ( 2 ) .
السادسة : يستحب الوضوء لوقت الصلاة ، والكون في مصلاها لذكر الله
تعالى بقدر الصلاة ، لخبر زيد الشحام عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) .
وقول الباقر ( عليه السلام ) في رواية زرارة : ( عليها أن تتوضأ ، ثم تقعد في
موضع طاهر ) ( 4 ) لتأكيد الندب ، لا للوجوب الذي قاله الشيخ أبو الحسن بن
بابويه رحمه الله ( 5 ) .
والمفيد : تجلس ناحية من مصلاها ( 6 ) . والروايتان خاليتان عن تعيين
المكان .
قال في المعتبر : وهو المعتمد . وعلله أيضا بالتمرين على العبادة بقدر المكنة
فيصير عادة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( الخير عادة ) ( 7 ) .
وهذا من تفردات الإمامية رحمهم الله .
السابعة : يجب قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا ، لقول بعض أزواج النبي
( صلى الله عليه وآله ) : كنا نحيض على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 51 ح 6 ، التهذيب 1 : 129 ح 355 و 372 ح 1138 ، الاستبصار 1 : 117
ح 393 .
( 2 ) صحيح مسلم 1 : 249 ح 309 ، السنن الكبرى 1 : 204 .
( 3 ) الكافي 3 : 101 ح 3 ، التهذيب 1 : 159 ح 455 .
( 4 ) الكافي 3 : 101 ح 4 ، التهذيب 1 : 159 ح 456 .
( 5 ) الفقيه 1 : 50 .
( 6 ) المقنعة : 7 .
( 7 ) المعتبر 1 : 233 .
والحديث في ، سنن ابن ماجة 1 : 80 ح 221 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 1 : 264 .
ح 310 .