تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
وعلل في رواية أبي بصير : بخوف الشيطان على الحائض ( 1 ) . وعلله المفيد بمنعه وصول الماء ( 2 ) . ويشكل : باقتضائه التحريم . وأجيب : بأن المحرم المنع التام ، والأجزاء الحاملة للون خفيفة لا تمنع منعا تاما . وفيه اعتراف بمنع الماء بالجملة ، وهو غير جائز ، إلا أن يقال : يعفى عنه لخفته . وعن الصادق ( عليه السلام ) النهي عن الجنابة للمختضب من الرجل والمرأة ( 3 ) . وعن الكاظم ( عليه السلام ) : ( إذا بلغ مأخذه فجامع ) ( 4 ) . والمفيد : لا يحرج في الجنابة بعد الخضاب ، ولا الحيض بعده ( 5 ) . قال في المعتبر : يحمل على اتفاق الجنابة لا على القصد إليها ، لأن تعليله الأول يقتضي المنع مع الرواية به ! ولعله اطرحها لضعف سندها ، ونحن لا نراها تقصر عن الكراهية ( 6 ) . قلت : لعل الفرق تعلق الوجوب في الأول بالبدن خاليا عن الحائل ، بخلاف الثاني . ويكره للجنب الدهن ، قاله ابن الجنيد ، لخبر حريز عن الصادق ( عليه
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 181 ح 520 . ( 2 ) المقنعة : 7 . ( 3 ) التهذيب 1 : 182 ح 521 ، الاستبصار 1 : 116 ح 388 . ( 4 ) التهذيب 1 : 181 ح 517 ، الاستبصار 1 : 116 ح 386 . ( 5 ) المقنعة : 7 . ( 6 ) المعتبر 1 : 192 .