تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ( 1 ) . وعن الباقر ( عليه السلام ) : ( إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر فاطمة بذلك والمؤمنات ( 2 ) ) ( 3 ) . الثامنة : يجب عليها الاستبراء بقطنة عند الانقطاع لدون الأكثر لتغتسل إن نقيت ، لخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) ( 4 ) . وعن الصادق ( عليه السلام ) : ( لتقم وتلصق بطنها إلى الحائط ، وترفع رجلها اليسرى إلى الحائط ، ثم تدخل الكرسف بيدها اليمنى ) ( 5 ) ولم يصرح أكثر القدماء بوجوب الاستبراء ، وهو من باب وجوب المقدمة . فروع : الأول : يحرم بعض العزيمة حتى الآي المشتركة بالنية منها - كالبسملة ، و ( من عمل صالحا فلنفسه ) ( 6 ) ويباح بالتيمم المسوغ للصلاة ، لما مر . ولا تمنع من ذكر الله تعالى ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر زرارة ومحمد ابن مسلم - في الحائض والجنب : ( يقرآن ما شاءا إلا السجدة ، ويذكران الله على كل حال ) ( 7 ) . الثاني : يكره الاجتياز في المساجد للجنب والحائض مع أمن التلويث ، للتعظيم ، وكذلك : السلس ، والمبطون ، والمجروح ، والصبي المنجس ، والدابة التي لا تؤكل . ولو علم التلويث حرم الجميع .
هامش
( 1 ) المصنف لعبد الرزاق 1 : 331 ح 1277 ، مسند أحمد 6 : 231 ، صحيح مسلم 1 : 265 ح 335 ، سنن أبي داود 1 : 69 ح 263 ، سنن النسائي 4 : 191 ، السنن الكبرى 1 : 308 . ( 2 ) في المصدرين : ( وكانت تأمر بذلك المؤمنات ) . ( 3 ) الكافي 3 : 104 ح 3 ، التهذيب 1 : 160 ح 459 . ( 4 ) التهذيب 1 : 161 ح 460 . ( 5 ) التهذيب 1 : 161 ح 461 ، 462 . ( 6 ) سورة فصلت : 46 ، الجاثية : 15 . ( 7 ) علل الشرائع : 288 ، التهذيب 1 : 26 ح 67 ، 129 ح 352 ، الاستبصار 1 : 115 ح 384 .