فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ( 1 ) .
وعن الباقر ( عليه السلام ) : ( إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر
فاطمة بذلك والمؤمنات ( 2 ) ) ( 3 ) .
الثامنة : يجب عليها الاستبراء بقطنة عند الانقطاع لدون الأكثر لتغتسل إن
نقيت ، لخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) ( 4 ) .
وعن الصادق ( عليه السلام ) : ( لتقم وتلصق بطنها إلى الحائط ، وترفع
رجلها اليسرى إلى الحائط ، ثم تدخل الكرسف بيدها اليمنى ) ( 5 ) ولم يصرح أكثر القدماء بوجوب الاستبراء ، وهو من باب وجوب المقدمة .
فروع :
الأول : يحرم بعض العزيمة حتى الآي المشتركة بالنية منها - كالبسملة ،
و ( من عمل صالحا فلنفسه ) ( 6 ) ويباح بالتيمم المسوغ للصلاة ، لما مر .
ولا تمنع من ذكر الله تعالى ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر زرارة ومحمد
ابن مسلم - في الحائض والجنب : ( يقرآن ما شاءا إلا السجدة ، ويذكران الله على
كل حال ) ( 7 ) .
الثاني : يكره الاجتياز في المساجد للجنب والحائض مع أمن التلويث ،
للتعظيم ، وكذلك : السلس ، والمبطون ، والمجروح ، والصبي المنجس ، والدابة
التي لا تؤكل . ولو علم التلويث حرم الجميع .
هامش
( 1 ) المصنف لعبد الرزاق 1 : 331 ح 1277 ، مسند أحمد 6 : 231 ، صحيح مسلم 1 : 265
ح 335 ، سنن أبي داود 1 : 69 ح 263 ، سنن النسائي 4 : 191 ، السنن الكبرى 1 : 308 .
( 2 ) في المصدرين : ( وكانت تأمر بذلك المؤمنات ) .
( 3 ) الكافي 3 : 104 ح 3 ، التهذيب 1 : 160 ح 459 .
( 4 ) التهذيب 1 : 161 ح 460 .
( 5 ) التهذيب 1 : 161 ح 461 ، 462 .
( 6 ) سورة فصلت : 46 ، الجاثية : 15 .
( 7 ) علل الشرائع : 288 ، التهذيب 1 : 26 ح 67 ، 129 ح 352 ، الاستبصار 1 : 115 ح 384 .