تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
وألحق المفيد - في العزية - وابن الجنيد المشاهد المشرفة بالمساجد . وهو حسن ، لتحقق معنى المسجدية فيها وزيادة . الثالث : يعزر الواطئ العالم بالتحريم والحيض ، لانتهاكه حرمة ، وكذا المرأة إن طاوعت . وقطع في التذكرة بفسق الواطئ ( 1 ) . ولو استحله كفر ، للإجماع على تحريمه . ويجب القبول منها لو أخبرت بالحيض أو الطهر ، لقوله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ) ( 2 ) . ولأنه لا يمكن فيه إقامة البينة ، لأن مشاهدة الدم لا تكفي في الحكم بأنه حيض ، لجواز كونه استحاضة . وفي الخبر المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ما يدل على سماع البينة ( 3 ) فيه ، وذكر ذلك في العدد أيضا مرويا . وحمله الشيخ في الاستبصار على كونها متهمة ، لخبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( العدة والحيض إلى النساء ) ( 4 ) . ولو اشتبه الحال فيها ، إما لتحيرها أو لغلبة ظن كذبها ، اجتنبت احتياطا ، لأنه إقدام على ما لا يؤمن قبحه ، ونبه عليه قول الصادق ( عليه السلام ) في آتي الطامث خطأ : ( عصى الله ) ( 5 ) . الرابع : لو كرر الوطء تكررت الكفارة ، مع تخلل التكفير أو تغاير المقدر وإلا فلا ، أخذا بالعموم ، وأصل البراءة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 28 . ( 2 ) سورة البقرة : 228 . ( 3 ) تقدم في ص 231 الهامش 5 ، 6 . ( 4 ) الاستبصار 3 : 356 . وخبر زرارة في الكافي 6 : 101 ح 1 ، التهذيب 8 : 165 ح 575 ، الاستبصار 3 : 356 ح 1276 . ( 5 ) التهذيب 1 : 165 ح 473 ، الاستبصار 1 : 134 ح 461 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 278 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث