تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
السلام ) ( 1 ) . الثانية : يحرم طلاقها مع الدخول ، والحضور أو حكمه ، وعدم الحمل إجماعا . ولا يقع اتفاقا منا ، للأخبار ، ولرد النبي ( صلى الله عليه وآله ) امرأة ابن عمر لما طلقت في الحيض ولم يره شيئا ( 2 ) . الثالثة : لا يرتفع حدثها لو تطهرت ، للمانع ، وخبر الكاهلي ( 3 ) . وإذا انقطع وجب الغسل إجماعا ، لوجوب ما هو مشترط به ، وهو الصلاة والطواف باجماعنا ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( امكثي مقدار ما كانت تجيئك حيضتك ، ثم اغتسلي وصلي ) ( 4 ) . وعن الباقر ( عليه السلام ) : ( وإن لم تر شيئا فلتغتسل ) ( 5 ) وفيه دلالة على أن وجوب الغسل بالانقطاع . ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( وإذا أدبرت فاغتسلي ) ( 6 ) . ويمكن أن يجب بالدم عند الانقطاع لاستباحة الصلاة مثلا ، كما أن البول والمني يوجبان الوضوء والغسل بالخروج عند القيام إلى الصلاة . اما الصوم ، فنص ابن أبي عقيل على فساد الصوم بترك غسل الحيض والنفاس ( 7 ) ، لخبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن طهرت من حيضها ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 82 ح 3 ، التهذيب 1 : 400 ح 1250 . ( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 6 : 308 ح 10952 ، صحيح البخاري 7 : 52 ، صحيح مسلم 2 : 1093 . ح 1471 ، سنن أبي داود 2 : 255 ح 2179 ، الجامع الصحيح 3 : 478 ح 1175 ، سنن النسائي 6 : 138 . ( 3 ) الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 395 ح 1224 . ( 4 ) مسند أحمد 6 : 222 ، صحيح مسلم 1 : 246 ح 334 ، سنن أبي داود 1 : 72 ح 279 ، سنن النسائي 1 : 119 ، السنن الكبرى 1 : 330 ، وفي الجميع : ( تحبسك ) بدل ( تجيئك ) . ( 5 ) الكافي 3 : 80 ح 2 ، التهذيب 1 : 161 ح 460 . ( 6 ) الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 ، صحيح البخاري 1 : 84 ، صحيح مسلم 1 : 262 ح 333 ، سنن أبي داود 1 : 74 ح 282 ، السنن الكبرى 1 : 33 ( 7 ) مختلف الشيعة : 220 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 273 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث