السلام ) ( 1 ) .
الثانية : يحرم طلاقها مع الدخول ، والحضور أو حكمه ، وعدم الحمل
إجماعا . ولا يقع اتفاقا منا ، للأخبار ، ولرد النبي ( صلى الله عليه وآله ) امرأة ابن
عمر لما طلقت في الحيض ولم يره شيئا ( 2 ) .
الثالثة : لا يرتفع حدثها لو تطهرت ، للمانع ، وخبر الكاهلي ( 3 ) .
وإذا انقطع وجب الغسل إجماعا ، لوجوب ما هو مشترط به ، وهو الصلاة
والطواف باجماعنا ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( امكثي مقدار ما كانت
تجيئك حيضتك ، ثم اغتسلي وصلي ) ( 4 ) .
وعن الباقر ( عليه السلام ) : ( وإن لم تر شيئا فلتغتسل ) ( 5 ) وفيه دلالة على
أن وجوب الغسل بالانقطاع .
ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( وإذا أدبرت فاغتسلي ) ( 6 ) .
ويمكن أن يجب بالدم عند الانقطاع لاستباحة الصلاة مثلا ، كما أن البول
والمني يوجبان الوضوء والغسل بالخروج عند القيام إلى الصلاة .
اما الصوم ، فنص ابن أبي عقيل على فساد الصوم بترك غسل الحيض
والنفاس ( 7 ) ، لخبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن طهرت من حيضها ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 82 ح 3 ، التهذيب 1 : 400 ح 1250 .
( 2 ) المصنف لعبد الرزاق 6 : 308 ح 10952 ، صحيح البخاري 7 : 52 ، صحيح مسلم 2 : 1093 .
ح 1471 ، سنن أبي داود 2 : 255 ح 2179 ، الجامع الصحيح 3 : 478 ح 1175 ، سنن
النسائي 6 : 138 .
( 3 ) الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 395 ح 1224 .
( 4 ) مسند أحمد 6 : 222 ، صحيح مسلم 1 : 246 ح 334 ، سنن أبي داود 1 : 72 ح 279 ، سنن
النسائي 1 : 119 ، السنن الكبرى 1 : 330 ، وفي الجميع : ( تحبسك ) بدل ( تجيئك ) .
( 5 ) الكافي 3 : 80 ح 2 ، التهذيب 1 : 161 ح 460 .
( 6 ) الكافي 3 : 83 ح 1 ، التهذيب 1 : 381 ح 1183 ، صحيح البخاري 1 : 84 ، صحيح مسلم
1 : 262 ح 333 ، سنن أبي داود 1 : 74 ح 282 ، السنن الكبرى 1 : 33
( 7 ) مختلف الشيعة : 220 .