ثم توانت أن تغتسل حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم ) ( 1 ) .
وقربه الفاضل ، حتى أوجب في المختلف الكفارة ( 2 ) .
وتردد في المعتبر ، لضعف سند الرواية ( 3 ) .
الرابعة : لو حاضت بعد إمكان الأداء قضت ، لخبر أبي عبيدة عن الصادق
( عليه السلام ) ( 4 ) .
ولو طهرت وبقى قدر الطهارة وركعة أدت ، وإلا قضت مع الإهمال ، للخبر
عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ( 5 ) .
وفي التهذيب : إنما يجب قضاء الظهر لو طهرت قبل مضي أربعة أقدام ( 6 ) .
ورواه عن الكاظم ( عليه السلام ) الفضل بن يونس ( 7 ) . وهو واقفي .
والصدوق : لو حاضت بعد صلاة ركعتين من المغرب قضت الركعة ، وبعد
صلاة ركعتين من الظهرين لا قضاء ( 8 ) ، لخبر أبي الورد عن الباقر ( عليه السلام ) ( 9 ) .
وحملت على مضي ما يسع المغرب فيجب قضاؤها ، ويعبر بالركعة عن
الصلاة .
الخامسة : يكره للجنب والحائض الخضاب ، توفيقا بين أخبار المنع
والجواز ، عن الصادق ( عليه السلام ) والكاظم ( عليه السلام ) ( 10 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 393 ح 1213 ، باختصار في الألفاظ .
( 2 ) مختلف الشيعة : 220 .
( 3 ) المعتبر 1 : 226 .
( 4 ) الكافي 3 : 103 ح 2 ، التهذيب 1 : 391 ح 1208 ، الاستبصار 1 : 145 ح 496 .
( 5 ) الكافي 3 : 102 ح 2 ، 4 التهذيب 1 : 389 ح 1198 ، و 390 ح 1205 ، 1209 ، الاستبصار
1 : 141 ح 484 .
( 6 ) التهذيب 1 : 391 .
( 7 ) الكافي 3 : 102 ح 1 ، التهذيب 1 : 389 ح 1199 ، الاستبصار 1 : 142 ح 485 .
( 8 ) الفقيه 1 : 52 ، المقنع : 17 .
( 9 ) الكافي 3 : 103 ح 5 ، التهذيب 1 : 392 ح 1210 ، الاستبصار 1 : 144 ح 495 .
( 10 ) قرب الإسناد 124 ، الكافي 3 : 109 ح 1 ، 2 التهذيب 1 : 181 ح 517 - 525 ، الاستبصار
1 : 116 ح 386 - 392 .