تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ثم توانت أن تغتسل حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم ) ( 1 ) . وقربه الفاضل ، حتى أوجب في المختلف الكفارة ( 2 ) . وتردد في المعتبر ، لضعف سند الرواية ( 3 ) . الرابعة : لو حاضت بعد إمكان الأداء قضت ، لخبر أبي عبيدة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) . ولو طهرت وبقى قدر الطهارة وركعة أدت ، وإلا قضت مع الإهمال ، للخبر عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ( 5 ) . وفي التهذيب : إنما يجب قضاء الظهر لو طهرت قبل مضي أربعة أقدام ( 6 ) . ورواه عن الكاظم ( عليه السلام ) الفضل بن يونس ( 7 ) . وهو واقفي . والصدوق : لو حاضت بعد صلاة ركعتين من المغرب قضت الركعة ، وبعد صلاة ركعتين من الظهرين لا قضاء ( 8 ) ، لخبر أبي الورد عن الباقر ( عليه السلام ) ( 9 ) . وحملت على مضي ما يسع المغرب فيجب قضاؤها ، ويعبر بالركعة عن الصلاة . الخامسة : يكره للجنب والحائض الخضاب ، توفيقا بين أخبار المنع والجواز ، عن الصادق ( عليه السلام ) والكاظم ( عليه السلام ) ( 10 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 393 ح 1213 ، باختصار في الألفاظ . ( 2 ) مختلف الشيعة : 220 . ( 3 ) المعتبر 1 : 226 . ( 4 ) الكافي 3 : 103 ح 2 ، التهذيب 1 : 391 ح 1208 ، الاستبصار 1 : 145 ح 496 . ( 5 ) الكافي 3 : 102 ح 2 ، 4 التهذيب 1 : 389 ح 1198 ، و 390 ح 1205 ، 1209 ، الاستبصار 1 : 141 ح 484 . ( 6 ) التهذيب 1 : 391 . ( 7 ) الكافي 3 : 102 ح 1 ، التهذيب 1 : 389 ح 1199 ، الاستبصار 1 : 142 ح 485 . ( 8 ) الفقيه 1 : 52 ، المقنع : 17 . ( 9 ) الكافي 3 : 103 ح 5 ، التهذيب 1 : 392 ح 1210 ، الاستبصار 1 : 144 ح 495 . ( 10 ) قرب الإسناد 124 ، الكافي 3 : 109 ح 1 ، 2 التهذيب 1 : 181 ح 517 - 525 ، الاستبصار 1 : 116 ح 386 - 392 .