تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ويختلف الزمان المقدر له بحسب العادة ، قاله المفيد ( 1 ) وهو ظاهر الخبر ( 2 ) . وقال سلار : الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة ( 3 ) . والراوندي اعتبر العشرة وأسقط العادة ( 4 ) . فظاهرهما إمكان خلو بعض العادات عن الوسط والأخير . ولو صادف الوطئ زمانين أو ثلاثة كما يتفق في النفساء ، فالظاهر التعدد ، ولا كفارة عليها ، ولا على الواطئ صبيا ، لعدم التكليف . ولا فرق بين الزوجة والأجنبية ، للعموم ، أو الاطلاق في بعض الأخبار الخامس : قدر الشيخان الدينار بعشرة دراهم ( 5 ) والخبر خال منه . فإن لم نقل به ، ففي جواز إخراج القيمة نظر ، التفاتا إلى عدم إجزاء القيم في الكفارة وعلى قولهما لا يجزئ دينار قيمته أقل من عشرة . والظاهر أن المراد به المضروب فلا يجتزئ التبر ، لأنه المفهوم من الدينار ومصرفه مستحق الزكاة ، لحاجته .
هامش
( 1 ) المقنعة : 7 . ( 2 ) راجع ص 205 الهامش 15 . ( 3 ) المراسم : 44 . ( 4 ) فقه القرآن 1 : 54 . ( 5 ) المقنعة : 7 ، النهاية : 26 .