ويختلف الزمان المقدر له بحسب العادة ، قاله المفيد ( 1 ) وهو ظاهر الخبر ( 2 ) .
وقال سلار : الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة ( 3 ) . والراوندي اعتبر العشرة
وأسقط العادة ( 4 ) . فظاهرهما إمكان خلو بعض العادات عن الوسط والأخير .
ولو صادف الوطئ زمانين أو ثلاثة كما يتفق في النفساء ، فالظاهر التعدد ، ولا
كفارة عليها ، ولا على الواطئ صبيا ، لعدم التكليف .
ولا فرق بين الزوجة والأجنبية ، للعموم ، أو الاطلاق في بعض الأخبار
الخامس : قدر الشيخان الدينار بعشرة دراهم ( 5 ) والخبر خال منه . فإن لم
نقل به ، ففي جواز إخراج القيمة نظر ، التفاتا إلى عدم إجزاء القيم في الكفارة
وعلى قولهما لا يجزئ دينار قيمته أقل من عشرة .
والظاهر أن المراد به المضروب فلا يجتزئ التبر ، لأنه المفهوم من الدينار
ومصرفه مستحق الزكاة ، لحاجته .
هامش
( 1 ) المقنعة : 7 .
( 2 ) راجع ص 205 الهامش 15 .
( 3 ) المراسم : 44 .
( 4 ) فقه القرآن 1 : 54 .
( 5 ) المقنعة : 7 ، النهاية : 26 .