تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وقدرها دينار أو نصفه أو ربعه ، بحسب أول الحيض ووسطه وآخره ، لخبر داود عن الصادق ( عليه السلام ) - وعده المرتضى إجماعا ( 1 ) - وفيه مع العجز الصدقة على مسكين واحد وإلا استغفر الله ( 2 ) . وهو وإن كان في سنده إرسال إلا أن الشهرة تؤيده . والصدوق في المقنع : الكفارة ما يشبع مسكينا ( 3 ) لخبر الحلبي عنه ( عليه السلام ) ( 4 ) . وأمته ، ثلاثة أمداد طعام ، ذكره الصدوق والشيخ في النهاية ( 5 ) . أما وطؤها بعد الطهر قبل الغسل ، فالأشهر جوازه وإن كره ، للآية ( 6 ) . وفيها دلالة من لفظ المحيض ومن الغاية ، وقراءة التشديد لا تنافيه ، لأن تفعل تجئ بمعنى : فعل ، كالمتكبر في أسماء الله تعالى ، ويقال : تطعمت الطعام ، بمعنى : طعمته . والجواز مروي عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ( 7 ) . ولتغسل فرجها ندبا ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في الشبق ( 8 ) . وخبر أبي بصير وسعيد بن يسار بالمنع عن الصادق ( عليه السلام ) يحمل على الكراهية توفيقا . ولو قلنا بالوجوب وتعذر الماء ، فالتيمم ، لخبر أبي عبيدة عن الصادق ( عليه
هامش
( 1 ) الانتصار : 33 . ( 2 ) التهذيب 1 : 164 ح 471 ، الاستبصار 1 : 134 ح 459 . ( 3 ) المقنع : 16 . ( 4 ) الفقيه 1 : 53 ح 200 التهذيب 1 : 163 ح 469 ، الاستبصار 1 : 133 ح 457 . ( 5 ) المقنع : 16 ، ا لفقيه 1 : 53 ، النهاية 571 . ( 6 ) سورة البقرة : 222 . ( 7 ) التهذيب 1 : 166 ح 476 ، 481 ، الاستبصار 1 : 135 ح 464 ، 468 . ( 8 ) الكافي 5 : 539 ح 1 ، التهذيب 1 : 166 ح 477 ، الاستبصار 1 : 135 ح 463 . ( 9 ) التهذيب 1 : 166 ح 478 ، 479 ، الاستبصار : 136 ح 465 ، 466 .