وقدرها دينار أو نصفه أو ربعه ، بحسب أول الحيض ووسطه وآخره ، لخبر
داود عن الصادق ( عليه السلام ) - وعده المرتضى إجماعا ( 1 ) - وفيه مع العجز
الصدقة على مسكين واحد وإلا استغفر الله ( 2 ) . وهو وإن كان في سنده إرسال إلا
أن الشهرة تؤيده .
والصدوق في المقنع : الكفارة ما يشبع مسكينا ( 3 ) لخبر الحلبي عنه ( عليه
السلام ) ( 4 ) .
وأمته ، ثلاثة أمداد طعام ، ذكره الصدوق والشيخ في النهاية ( 5 ) .
أما وطؤها بعد الطهر قبل الغسل ، فالأشهر جوازه وإن كره ، للآية ( 6 ) . وفيها
دلالة من لفظ المحيض ومن الغاية ، وقراءة التشديد لا تنافيه ، لأن تفعل تجئ
بمعنى : فعل ، كالمتكبر في أسماء الله تعالى ، ويقال : تطعمت الطعام ، بمعنى :
طعمته .
والجواز مروي عن الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ( 7 ) .
ولتغسل فرجها ندبا ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في الشبق ( 8 ) .
وخبر أبي بصير وسعيد بن يسار بالمنع عن الصادق ( عليه السلام ) يحمل
على الكراهية توفيقا .
ولو قلنا بالوجوب وتعذر الماء ، فالتيمم ، لخبر أبي عبيدة عن الصادق ( عليه
هامش
( 1 ) الانتصار : 33 .
( 2 ) التهذيب 1 : 164 ح 471 ، الاستبصار 1 : 134 ح 459 .
( 3 ) المقنع : 16 .
( 4 ) الفقيه 1 : 53 ح 200 التهذيب 1 : 163 ح 469 ، الاستبصار 1 : 133 ح 457 .
( 5 ) المقنع : 16 ، ا لفقيه 1 : 53 ، النهاية 571 .
( 6 ) سورة البقرة : 222 .
( 7 ) التهذيب 1 : 166 ح 476 ، 481 ، الاستبصار 1 : 135 ح 464 ، 468 .
( 8 ) الكافي 5 : 539 ح 1 ، التهذيب 1 : 166 ح 477 ، الاستبصار 1 : 135 ح 463 .
( 9 ) التهذيب 1 : 166 ح 478 ، 479 ، الاستبصار : 136 ح 465 ، 466 .