تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الأولى : يحرم منها موضع الدم - إجماعا ، وللآية ( 1 ) - لا غيره ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( افعلوا كل شئ إلا الجماع ) ( 2 ) . ولإباحة الصادق ( عليه السلام ) : ( كل شئ عدا القبل ) ( 3 ) . وحرم المرتضى الاستمتاع إلا بما فوق المئزر ( 4 ) ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( تتزر إلى الركبتين وتخرج سرتها : ، ثم له ما فوق الإزار ) ( 5 ) . وهو من مفهوم الاسم ، وغايته انه ليس له ، والمكروه يصدق عليه ذلك ونحن نقول به جمعا بين الأخبار ، ولقول النبي : ( من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) ( 6 ) . وتجب الكفارة بالتعمد والعلم في قول الأكثر ، ونقل الشيخ فيه الإجماع ( 7 ) ، لمقطوع محمد بن مسلم ( 8 ) ، وخبرين عن الصادق ( عليه السلام ) ( 9 ) والعمدة الشهرة . والعدم أصح إسنادا وعليه النهاية والفاضلان ، وحملوا تلك الأخبار على الاستحباب جمعا ( 10 ) . وأما التفصيل بالمضطر وغيره ، أو الشاب وغيره - كما قاله الراوندي ( 11 ) - فلا عبرة به .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 222 . ( 2 ) مسند أحمد 3 : 132 ، صحيح مسلم 1 : 246 ح 302 ، سنن ابن ماجة 1 : 211 ح 644 ، سنن أبي داود 1 : 67 ح 258 ، السنن الكبرى 1 : 313 . ( 3 ) الكافي 5 : 538 ح 1 ، التهذيب 1 : 154 ح 437 ، الاستبصار 1 : 128 ح 438 . ( 4 ) المعتبر 1 : 224 ، مختلف الشيعة : 35 . ( 5 ) الفقيه 1 : 54 ح 204 ، التهذيب 1 : 154 ح 439 ، الاستبصار 1 : 129 ح 442 . ( 6 ) مسند أحمد 4 : 270 ، صحيح البخاري 3 : 70 ، صحيح مسلم 3 : 1219 ح 1599 ، سنن ابن ماجة 2 : 1319 ح 3984 ، سنن أبي داود 3 : 243 ح 3329 ، الجامع الصحيح 3 : 511 ح 1205 . ( 7 ) الخلاف 1 : 226 المسألة : 194 . ( 8 ) التهذيب 1 : 163 ح 467 ، الاستبصار 1 : 133 ح 455 . ( 9 ) التهذيب 1 : 163 ح 468 ، 469 ، الاستبصار 1 : 133 ح 456 ، 457 . ( 10 ) النهاية : 26 ، المعتبر 1 : 224 ، مختلف الشيعة : 35 . ( 11 ) فقه القرآن 1 : 54 .
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 271 | الشهيد الأول / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث