الأولى : يحرم منها موضع الدم - إجماعا ، وللآية ( 1 ) - لا غيره ، لقول النبي
( صلى الله عليه وآله ) : ( افعلوا كل شئ إلا الجماع ) ( 2 ) .
ولإباحة الصادق ( عليه السلام ) : ( كل شئ عدا القبل ) ( 3 ) .
وحرم المرتضى الاستمتاع إلا بما فوق المئزر ( 4 ) ، لقول الصادق ( عليه
السلام ) : ( تتزر إلى الركبتين وتخرج سرتها : ، ثم له ما فوق الإزار ) ( 5 ) . وهو من مفهوم
الاسم ، وغايته انه ليس له ، والمكروه يصدق عليه ذلك ونحن نقول به جمعا بين
الأخبار ، ولقول النبي : ( من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) ( 6 ) .
وتجب الكفارة بالتعمد والعلم في قول الأكثر ، ونقل الشيخ فيه الإجماع ( 7 ) ،
لمقطوع محمد بن مسلم ( 8 ) ، وخبرين عن الصادق ( عليه السلام ) ( 9 ) والعمدة
الشهرة . والعدم أصح إسنادا وعليه النهاية والفاضلان ، وحملوا تلك الأخبار على
الاستحباب جمعا ( 10 ) .
وأما التفصيل بالمضطر وغيره ، أو الشاب وغيره - كما قاله الراوندي ( 11 ) - فلا
عبرة به .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 222 .
( 2 ) مسند أحمد 3 : 132 ، صحيح مسلم 1 : 246 ح 302 ، سنن ابن ماجة 1 : 211 ح 644 ، سنن
أبي داود 1 : 67 ح 258 ، السنن الكبرى 1 : 313 .
( 3 ) الكافي 5 : 538 ح 1 ، التهذيب 1 : 154 ح 437 ، الاستبصار 1 : 128 ح 438 .
( 4 ) المعتبر 1 : 224 ، مختلف الشيعة : 35 .
( 5 ) الفقيه 1 : 54 ح 204 ، التهذيب 1 : 154 ح 439 ، الاستبصار 1 : 129 ح 442 .
( 6 ) مسند أحمد 4 : 270 ، صحيح البخاري 3 : 70 ، صحيح مسلم 3 : 1219 ح 1599 ، سنن
ابن ماجة 2 : 1319 ح 3984 ، سنن أبي داود 3 : 243 ح 3329 ، الجامع الصحيح 3 : 511
ح 1205 .
( 7 ) الخلاف 1 : 226 المسألة : 194 .
( 8 ) التهذيب 1 : 163 ح 467 ، الاستبصار 1 : 133 ح 455 .
( 9 ) التهذيب 1 : 163 ح 468 ، 469 ، الاستبصار 1 : 133 ح 456 ، 457 .
( 10 ) النهاية : 26 ، المعتبر 1 : 224 ، مختلف الشيعة : 35 .
( 11 ) فقه القرآن 1 : 54 .