تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
قلنا : يحمل على الكراهية إن صح ، جمعا بين الأخبار ، ولهذا عده متأخر والأصحاب مكروها ) ( 1 ) . ويحرم أيضا عليهما مس اسم الله تعالى ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( ولا يمس الجنب دينارا ولا درهما عليه اسم الله تعالى ) ( 2 ) أو أسماء الأنبياء أو الأئمة ، للتعظيم . والصوم على ما يأتي إن شاء الله . ويكره للجنب الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق في المشهور . وفي خبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( غسل اليد والمضمضة وغسل الوجه للأكل ) ( 3 ) . وعنه ( عليه السلام ) : ( لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ ) ( 4 ) . فاقتصر في المعتبر على غسل يده والمضمضة ( 5 ) . والنوم ما لم يتوضأ ، وهو مروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من غير طرقنا ( 6 ) . ورويناه عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) ويعارضه حديثان بالنوم بغير وضوء ( 8 ) ، فحمل على الندب . هذا حكم الأكبر بقول مطلق ، وأما حكم الحائض والنفساء ففيه مسائل :
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 90 . ( 2 ) التهذيب 1 : 31 ح 82 ، الاستبصار 1 : 113 ح 374 . ( 3 ) الكافي 3 : 50 ح 1 ، التهذيب 1 : 129 ح 354 ، باختلاف في الألفاظ . ( 4 ) الفقيه 1 : 47 ح 181 . ( 5 ) المعتبر 1 : 191 . ( 6 ) الموطأ 1 : 47 ح 76 ، صحيح البخاري 1 : 80 ، صحيح مسلم 1 : 249 ح 306 ، سنن ابن ماجة 1 : 193 ح 585 ، سنن أبي داود 1 : 57 ح 221 ، الجامع الصحيح 1 : 206 ح 120 ، سنن النسائي 1 : 14 . ( 7 ) الفقيه 1 : 47 ح 179 . ( 8 ) الفقيه 1 : 47 ح 180 ، التهذيب 1 : 369 ح 1126 .