قلنا : يحمل على الكراهية إن صح ، جمعا بين الأخبار ، ولهذا عده متأخر
والأصحاب مكروها ) ( 1 ) .
ويحرم أيضا عليهما مس اسم الله تعالى ، لقول الصادق ( عليه السلام ) :
( ولا يمس الجنب دينارا ولا درهما عليه اسم الله تعالى ) ( 2 ) أو أسماء الأنبياء أو
الأئمة ، للتعظيم . والصوم على ما يأتي إن شاء الله .
ويكره للجنب الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق في المشهور .
وفي خبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( غسل اليد والمضمضة وغسل
الوجه للأكل ) ( 3 ) .
وعنه ( عليه السلام ) : ( لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ ) ( 4 ) . فاقتصر في
المعتبر على غسل يده والمضمضة ( 5 ) .
والنوم ما لم يتوضأ ، وهو مروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من غير
طرقنا ( 6 ) .
ورويناه عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) ويعارضه حديثان بالنوم بغير
وضوء ( 8 ) ، فحمل على الندب .
هذا حكم الأكبر بقول مطلق ، وأما حكم الحائض والنفساء ففيه مسائل :
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 90 .
( 2 ) التهذيب 1 : 31 ح 82 ، الاستبصار 1 : 113 ح 374 .
( 3 ) الكافي 3 : 50 ح 1 ، التهذيب 1 : 129 ح 354 ، باختلاف في الألفاظ .
( 4 ) الفقيه 1 : 47 ح 181 .
( 5 ) المعتبر 1 : 191 .
( 6 ) الموطأ 1 : 47 ح 76 ، صحيح البخاري 1 : 80 ، صحيح مسلم 1 : 249 ح 306 ، سنن ابن
ماجة 1 : 193 ح 585 ، سنن أبي داود 1 : 57 ح 221 ، الجامع الصحيح 1 : 206 ح 120 ،
سنن النسائي 1 : 14 .
( 7 ) الفقيه 1 : 47 ح 179 .
( 8 ) الفقيه 1 : 47 ح 180 ، التهذيب 1 : 369 ح 1126 .