بالكراهية ، غايته انه ترك الأفضل .
والأقرب : الأول ، لعموم قوله تعالى : ( فاقرءوا ما تيسر منه ) ( 1 ) .
ولصحيح الفضيل بن يسار عن الباقر ( عليه السلام ) : ( لا بأس أن تتلو
الحائض والجنب القرآن ) ( 2 ) .
وصحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) في الحائض والجنب والمتغوط
( يقرؤون ما شاؤوا ) ( 3 ) .
وعن سلار في ( الأبواب ) تحريم القراءة مطلقا .
وابن البراج ، لا يجوز الزيادة على السبع ( 4 ) ، لاشتهار النهي عن قراءة القرآن
للجنب والحائض في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) بين الرجال والنساء ، ومن
ثم تخلص عبد الله بن رواحة من تهمة امرأته بشعر موهما القراءة ، فقالت : صدق
الله وكذب بصري ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) فضحك حتى بدت
نواجذه ( 5 ) .
وعن علي ( عليه السلام ) : ( لم يكن يحجب النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن
قراءة القرآن شئ سوى الجنابة ) ( 6 ) .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من
القرآن . ( 7 ) .
هامش
( 1 ) سورة المزمل : 20 .
( 2 ) التهذيب 1 : 128 ح 347 ، الاستبصار 1 : 114 ح 380 .
( 3 ) التهذيب 1 : 128 ح 348 ، الاستبصار 1 : 114 ح 381 .
( 4 ) المهذب 1 : 34 .
( 5 ) سنن الدارقطني 1 : 34 .
( 6 ) مسند أحمد 1 : 84 ، 124 سنن ابن ماجة 1 : 195 ح 594 ، سنن أبي داود 1 : 59 ح 229 ،
سنن النسائي 1 : 144 ، مسند أبي يعلى 1 : 247 ح 278 ، سنن الدارقطني 1 : 119 .
( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 95 ح 595 ، الجامع الصحيح 1 : 236 ح 131 ، سنن الدارقطني 1 : 117 ،
شرح معاني الآثار 1 : 88 .