تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
بالكراهية ، غايته انه ترك الأفضل . والأقرب : الأول ، لعموم قوله تعالى : ( فاقرءوا ما تيسر منه ) ( 1 ) . ولصحيح الفضيل بن يسار عن الباقر ( عليه السلام ) : ( لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن ) ( 2 ) . وصحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) في الحائض والجنب والمتغوط ( يقرؤون ما شاؤوا ) ( 3 ) . وعن سلار في ( الأبواب ) تحريم القراءة مطلقا . وابن البراج ، لا يجوز الزيادة على السبع ( 4 ) ، لاشتهار النهي عن قراءة القرآن للجنب والحائض في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) بين الرجال والنساء ، ومن ثم تخلص عبد الله بن رواحة من تهمة امرأته بشعر موهما القراءة ، فقالت : صدق الله وكذب بصري ، فأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) فضحك حتى بدت نواجذه ( 5 ) . وعن علي ( عليه السلام ) : ( لم يكن يحجب النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن قراءة القرآن شئ سوى الجنابة ) ( 6 ) . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن . ( 7 ) .
هامش
( 1 ) سورة المزمل : 20 . ( 2 ) التهذيب 1 : 128 ح 347 ، الاستبصار 1 : 114 ح 380 . ( 3 ) التهذيب 1 : 128 ح 348 ، الاستبصار 1 : 114 ح 381 . ( 4 ) المهذب 1 : 34 . ( 5 ) سنن الدارقطني 1 : 34 . ( 6 ) مسند أحمد 1 : 84 ، 124 سنن ابن ماجة 1 : 195 ح 594 ، سنن أبي داود 1 : 59 ح 229 ، سنن النسائي 1 : 144 ، مسند أبي يعلى 1 : 247 ح 278 ، سنن الدارقطني 1 : 119 . ( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 95 ح 595 ، الجامع الصحيح 1 : 236 ح 131 ، سنن الدارقطني 1 : 117 ، شرح معاني الآثار 1 : 88 .